وعليه ، فمثل الأحكام في باب الخمس والزكاة والضمان والحدود والدّيات والقصاص كلها واردة مورد الضرر فلا تكون مشمولة للحديث رأسا.
وأما غير ذلك من الموارد كمورد نجاسة المائع المضاف ونحوه ، فعلى تقدير ثبوت الحكم الضرري جزما ولم يمكن العمل فيه بقاعدة نفي الضرر ، فلا مانع من الالتزام بخروجه عن القاعدة بالتخصيص. إذ هي موارد قليلة لا يلزم من خروجها تخصيص الأكثر ، فلاحظ.
وما ذكرناه في حديث نفي الضرر ، هو نظير ما يذكر في حديث رفع الخطأ والنسيان من انه ناظر إلى الأحكام الثابتة للموضوع الأولي دون ما هو ثابت للخطإ بعنوانه ، فيكون خروجه بالتخصص لا بالتخصيص. فراجع.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من الإشكال.
أما الجهة الثانية ، فهي ما أشار إليها الشيخ في رسالته الخاصة المعمولة في قاعدة نفي الضرر.
وهي عدم انطباق الحكم بنفي الضرر على الأمر بقلع العذق في رواية سمرة ، فقال قدسسره : « وفي هذه القصة إشكال من حيث حكم النبي صلىاللهعليهوآله بقلع العذق مع ان القواعد لا تقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجب ذلك ، لكن لا يخل بالاستدلال » (١).
وتحقيق الكلام في ذلك : ان محصل الإشكال في رواية قصة سمرة ـ وهي عمدة الروايات ـ هو : ان الأمر المستتبع للضرر في الواقعة هو دخول سمرة في البستان من دون استئذان من الأنصاري ، لأنه يلزم منه الاشراف على عرضه وهو ضرر عليه ، فالحكم المستتبع للضرر هو جواز الدخول بدون إذن ، أو سلطنته على الدخول بلا إذن لو قيل بجعل السلطنة.
__________________
(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. رسالة في قاعدة نفي الضرر ـ ٣٧٢ ـ المطبوعة ضمن المكاسب.