.............................
______________________________________________________
في موضوعها.
وتوهم : ان الدليل الحاكم أعم مما كان متصرفا في قيود الموضوع أو قيود الحكم ، فانه لو قال أكرم زيدا وقيد الوجوب ليوم الجمعة ، ثم قام دليل على هذا اليوم المتوهم كونه يوم جمعة ، ليس بيوم الجمعة كان هذا حاكما على الدليل الآخر ورافعا لحكمه ، فإذا كان الشك في الأمارة مأخوذا قيدا للحكم كان الاستصحاب رافعا له وهو واضح.
مندفع : بأن الشك لم يؤخذ شرطا وقيدا للحكم كي يلزم ما ذكر ، بل أخذه في الحكم بنحو يكون الحكم هو الحصة الملازمة للشك ، والتي تكون مع الشك بحيث لا يثبت الحكم في غير هذا الظرف ، فلا يكون الدليل الرافع الشك متعرضا للحكم بحال ، إذ لا علاقة للشك بالحكم لا قيدا ولا موضوعا ، بل بنحو الملازمة. فغاية ما يكون ان الدليل الرافع للشك يكون معارضا ومنافيا للأمارة بمدلولها ـ وهو العلم التنزيلي ـ وهو لا يرفع حكومتها على الاستصحاب لما عرفت أن أحد الدليلين إذا كان رافعا لموضوع الآخر كان حاكما عليه ولو كان الآخر منافيا له في الدلالة.
ومن هنا تتضح الإجابة عما أقيم من البرهان على أخذ الشك في موضوع الأمارة وذلك بالالتزام بالإهمال في جانب الموضوع ، وأما المحذور المذكور على الإهمال في مقام الثبوت وهو لزوم تردد نفس الحاكم في حكمه لعدم علمه بشموله للمورد المشكوك وعدمه ، فهو لا يتأتى ، لأن هذا انما يتم لو كان الإهمال في الموضوع موجبا للإهمال في نفس الحكم ، أما العلم بالحكم وحده وانه مقيد بغير المورد ـ كما عرفت ـ فالإهمال في الموضوع غير ضائر أصلا ، لأن المجعول الّذي لا معنى للتردد فيه لا تردد فيه ، وغيره التردد فيه غير ضائر. فالتفت.
استدراك : يتبع مبحث أخذ الجهل في موضوع الأصول والأمارة.
والجواب عن هذا الإشكال : ان الإهمال في الموضوع في مرحلة الثبوت إنما يمتنع إذا كان موجبا للتردد في نفس الحكم وانه يشمل المقيد وغيره أولا ، إذ لا مجال لتردد الحاكم في نفس حكمه وعدم علمه بمقدار شموله وانه في هذا المورد ثابت أو لا. إما إذا كان الإهمال ليس موجبا للتردد في الحكم بل كان مقدار الحكم معلوما فلا مانع من ذلك ، لأن المجعول الّذي لا يمكن التردد فيه لا تردد فيه والتردد في غيره لا دليل على امتناعه. وما نحن فيه كذلك. وتوضيح ذلك : أن ما يوجب تحديد الحكم بحد خاص بحيث لا يتعداه إلى غيره.
تارة : يكون مأخوذا في مرحلة سابقة على الحكم سواء كان قيدا للحكم كالأمور غير الاختيارية أو الموضوع كالأمور الاختيارية وان كان التحقيق رجوع قيود الحكم إلى الموضوع.
وأخرى : يكون ملحوظا ومأخوذا مساوقا للحكم في المرتبة بمعنى ان فعلية الحكم تكون في ظرفه تحقق القيد ، فتلحظ فعلية الحكم المقيد بنحو الملازمة ، نظير ثبوت الصد ، فانه مقيد بعدم الضد الآخر