الصلاة ولو من دون طهارة ، أي الحصّة الخاصّة من الصلاة وهي الصلاة المقيّدة بالطهارة ، فيجب عليه تحصيل الطهارة لكون هذا القيد مطلوبا منه شرعا.
الثالث : المقدّمات التي يتوقّف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها قيدا من قبل الشارع ، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحجّ الواجب على البعيد ، ونصب السلّم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى ، وتسمّى بالمقدّمات العقليّة الوجوديّة.
القسم الثالث : هو المقدّمات الوجوديّة أو مقدّمات الواجب التي يحكم بها العقل ، وهي القسم الثاني من مقدّمات الواجب ، وهذه المقدّمات أيضا غير مأخوذة في الوجوب ، وإنّما هي مقدّمات لامتثال متعلّق الوجوب أي الواجب ، إلا أنّها لم تؤخذ في لسان الدليل الشرعي ، فالشارع لم يأخذ هذه القيود والمقدّمات في دليل الحكم ، وإنّما يحكم بها العقل من جهة توقّف امتثال الأمر الشرعي عليها.
وهذا التوقّف إمّا أن يكون كذلك دائما وإمّا أن يكون عادة ، مع كون كلا النحوين من هذه القيود والمقدّمات ثابتا بلحاظ الواقع والتكوين والخارج.
فمثلا إذا وجب الحجّ على المستطيع وصار فعليّا عليه وكان منزله بعيدا ، فامتثال الحجّ الواجب في وقته يتوقّف على وجوده في الميقات ، ممّا يعني أنّ الكون في الميقات أو الذهاب والسفر إلى الميقات مقدّمة وجوديّة ، بحيث لا يتمكّن من امتثال الواجب ولا من إيجاده إلا بالسفر إلى الميقات.
وهكذا إذا وجب على شخص المكث في مكان عال فإنّ الصعود إلى هذا المكان على السلّم أو أي شيء آخر واجب ؛ لأنّه مقدّمة وجوديّة لهذا الواجب بحيث لو لم يصعد لم يتحقّق منه الواجب أصلا.
وإنّما سمّيت بالمقدّمات الفعليّة الوجوديّة تمييزا لها عن المقدّمات الشرعيّة الوجوديّة ، وإلا فالعقل يحكم بوجوب تحقيق هذه القيود في كلا النحوين كما هو واضح.
وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدّمات الوجوديّة نلاحظ : أنّه في مورد المقدّمة الشرعيّة الوجوديّة قد تعلّق الأمر بالمقيّد ، والمقيّد عبارة عن ذات المقيّد والتقيّد ، وأنّ المقدّمة المذكورة مقدّمة عقليّة للتقيّد ، بينما نجد أنّ المقدّمة العقليّة الوجوديّة هي مقدّمة لذات الفعل.