٢ ـ أن تكون وافية بأكثر الملاك والغرض ، والباقي لا يجب تحصيله ، وهنا أيضا يحكم بالإجزاء.
٣ ـ أن تكون وافية ببعض الغرض ، ولكنّ الباقي لا يمكن تحصيله وتداركه ، وهنا يحكم بالإجزاء أيضا.
٤ ـ أن تكون وافية ببعض الغرض ، والباقي يمكن تداركه وتحصيله ، وهذه هي التي يبحث في إجزائها وعدمه.
فيقال : إنّ الصلاة الاضطراريّة التي وقعت في أوّل الوقت كانت مصداقا للأمر الاضطراري ، وحينئذ نطرح التساؤل التالي : هل هذه الصلاة الاضطراريّة المأمور بها بالأمر الاضطراري واجبة تعيينيّا أم تخييريّا؟
والجواب : أنّها واجبة تخييريّا ، ولا يمكن أن تكون واجبة تعيينيّا ؛ لوضوح أنّ المكلّف لو لم يأت بها أوّل الوقت وانتظر إلى آخره لكان فعله صحيحا وجائزا ، بل هو أولى ؛ لأنّه لو انتظر إلى آخر الوقت فإمّا أن يزول عذره فيصلّي الصلاة الاختياريّة ، أو لا يزول كذلك فيصلّي الصلاة الاضطراريّة في آخره.
فالمتعيّن إذا كونها على نحو التخيير ، وحينئذ نسأل عن الأمر التخييري وأنّه دائر بين أي شيئين؟ لأنّ التخيير يفترض ـ لا محالة ـ وجود عدلين أو أكثر يكون المكلّف مخيّرا بينهما ، وهنا يوجد احتمالان في هذا الأمر التخييري ، هما :
فإن كان هذان العدلان هما الصلاة الاضطراريّة والصلاة الاختياريّة ، فقد ثبت المطلوب ؛ لأنّ معنى ذلك أنّ الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصل فلا موجب للإعادة.
وإن كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من ناحية والصلاة الاختياريّة من ناحية أخرى ، بمعنى أنّ المكلّف مخيّر بين أن يصلّي من جلوس أوّلا ومن قيام أخيرا ، وبين أن يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت ، فهذا تخيير بين الأقلّ والأكثر وهو مستحيل. وبهذا يتبرهن الإجزاء.
الاحتمال الأوّل : أن يكون الأمر التخييري دائرا بين الصلاة الاضطراريّة من جهة وبين الصلاة الاختياريّة من جهة ثانية ، فيكون المكلّف مخيّرا بين أن يصلّي الصلاة الاضطراريّة في أوّل الوقت أو أن يصبر وينتظر إلى آخر الوقت ، فإن زال عذره صلّى الصلاة الاختياريّة.