حتّى الحصّة التي تعلّق بها النهي ، فتكون هذه الحصّة معروضة للنهي وللجواز معا ، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي ثانيا وبالعرض بلحاظ هذا المدلول الالتزامي.
والنتيجة هي تقييد متعلّق الأمر بغير الحصّة التي تعلّق بها النهي.
والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا : أنّه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصّة من حصصه ؛ لأنّ الكراهة لا تنافي الترخيص. وبهذا فسّر الميرزا كراهة الصلاة في الحمّام وأمثالها.
وأمّا على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصّة ، سواء كان تحريميّا أو كراهيّا.
تقدّم المسلك الذي يختاره السيّد الشهيد من أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة والجامع بنحو البدل وصرف الوجود يستبطن تخييرا شرعيّا بلحاظ المبادئ ، وعلى أساسه يقال بالامتناع.
بينما اختار الميرزا طريقا آخر وهو دعوى وجود دلالة التزاميّة عقليّة من الأمر بالجامع ، وهي جواز تطبيق الجامع على كلّ حصّة حصّة من أفراده وحصصه. وعليه أيضا يقال بالامتناع.
إلا أنّه مع ذلك يوجد فارق بينهما وهو أنّه على مسلك الميرزا لا يحكم بالامتناع إلا إذا كان النهي تحريميّا ؛ لأنّ النهي التحريمي يمتنع اجتماعه مع الجواز.
وأمّا إذا كان النهي كراهيّا كما في الصلاة في الحمام أو صوم يوم عاشوراء ، فما ذكره من دليل لا يتمّ ؛ لأنّ الكراهة تجتمع مع الجواز ؛ لأنّ معنى الكراهة جواز الفعل والترك مع كون الترك أولى أو أفضل. ولذلك ذكر هذا الوجه في تفسير كراهة العبادة ، ولم يذكره هنا وإنّما ذكرته مدرسته.
بينما على المسلك المتقدّم والذي اختاره السيّد الشهيد ، من دعوى الملازمة الوجدانيّة بين حبّ الجامع وحبّ أفراده بنحو مشروط ، فالامتناع يشمل ما إذا كان النهي تحريميّا أم كراهيّا من دون فرق بينهما ؛ لأنّ الكراهة بلحاظ المبادئ تعني وجود المفسدة أو الحزازة ، والمفسدة والمصلحة لا يمكن اجتماعهما معا على شيء واحد.