الإلزام أيضا ، وإن كانا يفترقان أيضا ، فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه ، فقد يكون هناك شبهة فيها خبر ثقة فقط ، أو خبر غير ثقة فقط ، أو هما معا ، فدائرتهما متداخلة جزئيّا لا كلّيّا.
وحينئذ نقول : إنّ الانحلال الحقيقي غير تامّ ؛ وذلك لاختلال أحد الشرطين المتقدّمين ، وتوضيحه :
لأنّ المعلومين بالعلمين الإجماليّين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق فهذا يعني أنّ عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير المفترض في دائرة أخبار الثقات ، وبذلك يختلّ الشرط الثاني من الشرطين المتقدّمين لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير.
والوجه في عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير في العلم الإجمالي الصغير ضمن دائرة أخبار الثقات هو : أنّ المفروض وجود علم إجمالي صغير آخر ضمن دائرة أخبار غير الثقات ، والمعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي تارة يكون مطابقا للمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير الأوّل ضمن أخبار الثقات ، وأخرى لا يكون المعلومان بالإجمال فيهما متطابقين ، فهنا فرضيّتان :
الأولى : أن نفترض عدم التطابق بين المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي ضمن دائرة أخبار الثقات وبين المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي ضمن دائرة أخبار غير الثقات.
فمثلا تكون التكاليف الإلزاميّة في أخبار الثقات مائة والتكاليف الإلزاميّة في أخبار غير الثقات مائة ، غير أنّ هذه المائة ليست داخلة كلّها ضمن المائة بل بعضها فقط.
وهنا لن يكون هناك انحلال حقيقي للعلم الإجمالي الكبير الذي دائرته مجموع الشبهات بالعلم الإجمالي الصغير الذي دائرته أخبار الثقات فقط ؛ وذلك لأنّ الركن الثاني مختلّ ؛ لأنّ عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير أقلّ من عدد المعلوم في العلم الإجمالي الكبير ؛ لأنّ المفروض أنّ الصغير يشتمل على مائة تكليف إلزامي ، وهذه المائة ليست المعلومة إجمالا في الكبير ؛ إذ يوجد بعض التكاليف في