وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف ، ومتعلّقه ، ومتعلّق المتعلّق له المسمّى بالموضوع الخارجي ، فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها ( البلوغ ) ، ومتعلّقها ( الشرب ) ، ومتعلّق متعلّقها ( الخمر ) ، وخطاب ( أكرم عالما إذا جاء العيد ) قيد الوجوب فيه ( مجيء العيد ) ، ومتعلّقه ( الإكرام ) ، ومتعلّق متعلّقه ( العالم ).
إنّ الشكّ في الشبهات الموضوعيّة يكون من الشكّ في أحد أطراف الحكم الشرعي ، إذ لو كانت أطراف الحكم الشرعي كلّها معلومة لم يكن الشكّ حينئذ إلا من ناحية الحكم الشرعي ، وهذا خروج عن محلّ الكلام ؛ لأنّه سوف يدخل في الشبهات الحكميّة وكلامنا الآن في الشبهات الموضوعيّة.
والمقصود من أطراف الحكم التي يكون الشكّ في أحدها من الشبهة الموضوعيّة أمور ثلاثة :
١ ـ قيود التكليف كالبلوغ والعقل ، والاستطاعة للحجّ ، والزوال للصلاة ، ونحو ذلك.
٢ ـ متعلّق التكليف كالكذب في قولنا : ( لا تكذب ) ، والإكرام في قولنا : ( أكرم العالم ).
٣ ـ متعلّق المتعلّق للتكليف كالخمر في قولنا : ( لا تشرب الخمر ) ، والعالم في قولنا : ( أكرم العالم ) ، ويسمّى بالموضوع.
فالتكليف إذا فيه أطراف ثلاثة : قيوده ومتعلّقه ومتعلّق متعلقه ، سواء في ذلك الجملة الحمليّة أم الشرطيّة.
ففي قولنا : ( لا تشرب الخمر ) تكون قيود التكليف البلوغ والعقل ، ومتعلّقه الشرب ؛ لأنّ الحرمة تعلّقت بالشرب ، ومتعلّق متعلّقه الخمر ؛ لأنّ الشرب تعلّق بالخمر لا بغيره.
وفي قولنا : ( إذا جاء العيد فأكرم عالما ) كانت قيود التكليف مجيء العيد ؛ لأنّ وجوب الإكرام مقيّد بمجيء العيد لا مطلقا ، ومتعلّق التكليف الإكرام ؛ لأنّه هو الذي تعلّق به الوجوب ، ومتعلّق المتعلّق ( العالم ) ؛ لأنّه هو الذي تعلّق به وجوب الإكرام.
فإذا كانت الشبهة موضوعيّة فهذا يعني الشكّ في أحد هذه الأطراف الثلاثة بعد