الإشكال الأوّل : بالمنع عن وجود اطمئنان فعلي في كلّ طرف عن أطراف الشبهة غير المحصورة.
وبيانه : أنّ كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة يوجد فيه هذا الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه ؛ إذ وجوده في بعض الأطراف فقط ترجيح بلا مرجّح ، وعدم وجوده في شيء منها يعني زوال هذا الاطمئنان ، ولازمه منجّزيّة العلم الإجمالي لكلّ الأطراف ، وهو خلف المفروض ، ولذلك سوف يجري هذا الاطمئنان بكلّ الأطراف ، ونتيجة ذلك عدم انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ هذه الأطراف ؛ لأنّ ضمّ الاطمئنان الفعلي في كلّ طرف إلى سائر الأطراف ينتج الاطمئنان الفعلي بعدم ثبوت المعلوم بالإجمال في شيء من هذه الأطراف بنحو السالبة الكلّيّة ، ومن المعلوم أنّ السالبة الكلّيّة نقيضها الموجبة الجزئيّة ولا يمكن اجتماعهما.
وفي مقامنا حيث ثبت من مجموع الاطمئنانات الفعليّة قضيّة سالبة كلّيّة مفادها :
أنّه لا شيء من هذه الأطراف بنجس ، فسوف يحصل التناقض مع الموجبة الجزئيّة التي مفادها : وجود طرف نجس من بين هذه الأطراف.
وحينئذ لا بدّ من رفع اليد عن إحدى هاتين القضيّتين ، ولمّا كانت الموجبة الجزئيّة معلومة يقينا ، فنرفع اليد عن السالبة الكلّيّة ، فيتحصّل عدم ثبوت الاطمئنانات الفعليّة في كلّ الأطراف ، وثبوت الاطمئنان في بعضها فقط ترجيح بلا مرجّح ، فيتعيّن سقوطه عنها جميعا.
والجواب على ذلك : أنّ الاطمئنانات المذكورة إذا أدّت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلّيّة فالمناقضة واضحة ، ولكنّ الصحيح أنّها لا تؤدّي إلى ذلك ، فلا مناقضة.
والجواب عن هذا الإشكال أن نقول : إنّ هذا الإشكال يتمّ فيما لو كان مجموع الاطمئنانات الفعليّة يؤدّي في نهاية الأمر إلى الاطمئنان الفعلي بنحو السالبة الكلّيّة ، وأنّه لا شيء من الإناءات بنجس ، وأمّا لو فرض أنّ هذه الاطمئنانات بمجموعها لا تؤدّي إلى الاطمئنان الفعلي بنحو السالبة الكلّيّة فلا تناقض حينئذ.
وبتعبير آخر : إنّه يوجد نحوان :