الأوّل : أن يكون الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وذاك وهكذا سائر الأطراف مؤدّيا إلى الاطمئنان بعدم الانطباق مطلقا ، وأنّه لا شيء من الأواني بنجس.
الثاني : ألاّ يكون الاطمئنان المذكور بمجموعه يؤدّي إلى الاطمئنانات بنحو السالبة الكلّيّة.
وعليه ، فإشكال المحقّق العراقي إنّما يتمّ في النحو الأوّل لا الثاني ، ومقامنا من النحو الثاني لا الأوّل.
إذا فلا تناقض ؛ لأنّنا نفرض الاطمئنان الفعلي بنحو ينسجم مع العلم الإجمالي بوجود نجس في الأطراف كما سيأتي توضيحه.
وقد تقول : كيف لا تؤدّي إلى ذلك؟ أليس الاطمئنان بـ ( ألف ) والاطمئنان بـ ( باء ) يؤدّيان حتما إلى الاطمئنان بمجموع ( الألف والباء )؟ وكقاعدة عامّة أنّ كلّ مجموعة من الإحرازات تؤدّي إلى إحراز مجموعة المتعلّقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز.
وقد يعترض على ما ذكرناه من وجود نحوين أحدهما يؤدّي إلى الاطمئنان الفعلي بنحو السالبة الكلّيّة ، والآخر لا يؤدّي إلى ذلك ، بأنّه لا يوجد إلا نحو واحد فقط ، وهو أنّ الاطمئنان بعدم وجود النجس في هذا الطرف زائد الاطمئنان بعدم وجود النجس في الطرف الآخر وهكذا في سائر الأطراف يؤدّي حتما إلى الاطمئنان بعدم وجود النجس في كلّ الأطراف ، أي إلى السالبة الكليّة فتحصل المناقضة حينئذ.
وبشكل عامّ فإنّ كلّ الإحرازات أي الاطمئنانات إذا ضمّت إلى بعضها البعض سوف نحصل على إحراز نهائي مستفاد من مجموع هذه الإحرازات والاطمئنانات ، ومفاده أنّ النتيجة النهائيّة هي حاصل مجموع المقدّمات ، أي يكون الحاصل النهائي نفس مجموع المقدّمات التي أدّت إليه.
فمثلا إنّ ١+ ١ = ٢ أي الحاصل عبارة عن مجموع الشيئين المنضمّين.
وهنا الاطمئنان في هذا الطرف وفي ذاك وهكذا في سائر الأطراف ينتج أنّه كلّ الأطراف يطمأنّ بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليها ، فتحصل المناقضة بين هذه