وإمّا أن يكون الداخل إلى المسجد عمرو ، وهذا قيمته الإحرازيّة ١ / ٤ أيضا.
وإمّا أن يكون الداخل إلى المسجد كلاهما ، وهذا قيمته الإحرازيّة ١ / ٤ أيضا.
وإمّا أن يكون الداخل إلى المسجد لا زيد لا عمرو ، وهذا قيمته الإحرازيّة ١ / ٤ أيضا.
إلا أنّ الاحتمال الأخير ساقط للعلم إجمالا بدخول أحدهما ، فهذه القيمة الإحرازيّة أي ( ١ / ٤ ) سوف توزّع بالتساوي على الاحتمالات الثلاثة الأولى فتكون القيمة في كلّ منها ( ١ / ٣ ).
وهنا القيمة الإحرازيّة لدخول زيد هي ( ١ / ٣ ) إذا ضمّت إليها القيمة الإحرازيّة لدخول عمرو وهي ( ١ / ٣ ) لا ينتج لنا أنّ القيمة الاحتماليّة لدخولهما إلى المسجد هي ( ٢ / ٣ ) بل هي ( ١ / ٣ ) أيضا.
والوجه في ذلك أنّ القيمة الإحرازيّة في كلّ من الفردين لم تكن ثابتة مطلقا وعلى جميع التقادير ، بل على تقدير عدم دخول الآخر.
إذا اتّضح ذلك نقول في مقامنا :
وفي المقام : الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أيّ طرف وإن كان موجودا فعلا ، ولكنّه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتّى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر.
والسبب في ذلك : أنّ هذا الاطمئنان إنّما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف ، فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكوّن الاطمئنان ، فلا مبرّر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر ؛ لأنّ هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكوّن الاطمئنان بعدم الانطباق.
توضيح الجواب الحلّي : أنّ الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف ليس من الاطمئنان المطلق ، بل من الاطمئنان المشروط ؛ وذلك لأنّنا إنّما نطمئنّ بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال في الأطراف الأخرى كمجموع ، إذ لو كنّا نطمئنّ بعدم انطباق المعلوم بالإجمال