وغير صحيحة ؛ لأنّه يوجد فيها طرف ينطبق عليه المعلوم بالإجمال وحيث نعلم ببطلان أحدها ، وحيث إنّه غير مشخّص بحيث يحتمل كلّ طرف أن يكون هو الكاذب ، فهذا يعني أنّ القيم الاحتماليّة في كلّ الأطراف والتي هي الأساس والملاك لحصول الاطمئنان الفعلي يعلم ببطلان بعضها ، وهذا الاحتمال يصلح للانطباق على كلّ فرد منها فيحصل التعارض بين احتمال كذبه وخطأه وبين احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه.
وبهذا ظهر أنّه لا يمكن أن يجتمع الاطمئنان الفعلي في كلّ طرف بعدم الانطباق عليه مع الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق بلحاظ كلّ طرف طرف من مجموع الأطراف ، فلا يكون ثابتا على جميع التقادير ، بل على تقدير كون المعلوم بالإجمال موجودا في مجموع الأطراف الأخرى ، وهذا يعني الاطمئنان المشروط والذي لا ينتج الاطمئنان الفعلي بالمجموع كما تقدّم.
وأمّا الاستشكال الآخر :
فيتّجه ـ بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور ـ إلى أنّ هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لمّا كان موجودا في كلّ طرف فالاطمئنانات معارضة في الحجّيّة والمعذّريّة للعلم الإجمالي بأنّ بعضها كاذب ، والتعارض يؤدّي إلى سقوط الحجّيّة عن جميع الاطمئنانات.
الإشكال الثاني : أنّنا لو سلّمنا وجود اطمئنان فعلي في كلّ طرف طرف ، وأنّ هذا لا يوجب الاطمئنان الفعلي بالمجموع ؛ لأنّ كلّ اطمئنان مشروط وليس مطلقا كما تقدّم تفصيله ، إلا أنّنا نقول : إنّ مثل هذا الاطمئنان ليس حجّة فلا يكون معذّرا في مقامنا ولا يكون مجوّزا للاقتحام والمخالفة ؛ وذلك لأنّنا نعلم إجمالا بانطباق المعلوم بالإجمال على أحد هذه الأطراف.
وحيث إنّ الاطمئنان بعدم الانطباق يجري فعلا في كلّ طرف ، فهذا يعني أنّ بعض هذه الاطمئنانات غير صحيح ، وهذا البعض يحتمل انطباقه على كلّ طرف طرف ؛ إذ لا ترجيح لأحدها على الآخر ولا يمكن إلغاؤه أبدا للعلم به. فيتعيّن سقوط الاطمئنانات الفعليّة جميعا عن الحجّيّة والمعذّريّة بسبب هذا العلم الإجمالي ، إذ تطبيق المعلوم بالإجمال على هذا دون ذاك ترجيح بلا مرجّح ، وعدم تطبيقه على