يثبت النجاسة في الآخر بخصوصه ليحصل التنافي والتكاذب في المدلول الالتزامي فيهما.
الثاني : أن يقال إنّ المدلول الالتزامي للاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف هو كون المعلوم بالإجمال في مجموع الأطراف الأخرى ككلّ لا خصوص كلّ طرف طرف منها ، بمعنى أنّ الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا الطرف لازمه وجود الانطباق في مجموع الأطراف ، وحيث إنّ مجموع الأطراف ينتج لنا الاطمئنان بعدم الانطباق فيها ؛ لأنّنا لو ضممنا الاطمئنان الفعلي في كلّ طرف منه حصل لنا الاطمئنان الفعلي بالمجموع وهذا لازمه أنّ المعلوم بالإجمال موجود في الطرف الأوّل ، وعندئذ يحصل التكاذب بين هذا الطرف من جهة مدلوله الالتزامي وبين مجموع الأطراف من جهة مدلولها الالتزامي ، ولا يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما على الآخر ، فيحكم بتساقط الاطمئنانات في الجميع.
وهذا أيضا غير تامّ ؛ لأنّه مبني على أن يكون ضمّ الاطمئنان في كلّ طرف إلى الاطمئنان في الطرف منتجا للاطمئنان بالمجموع ، وهذا إنّما يكون فيما لو كان كلّ اطمئنان ثابتا ومحرزا لمتعلّقه بنحو القضيّة الشرطيّة ، أي يثبت ويحرز متعلّقه على جميع التقادير وعلى مختلف الاحتمالات والتقديرات.
إلا أنّ الصحيح كما تقدّم أنّ الاطمئنان الفعلي في كلّ طرف ليس مطلقا ، بل هو مشروط ولذلك لا ينتج من ضمّ اطمئنان إلى آخر الاطمئنان في المجموع ، وعليه فمجموع الاطمئنانات في سائر الأطراف لا ينتج لنا الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الجميع ، أي أنّه لا يوجد لها مدلول التزامي يكذّب المدلول الالتزامي في الطرف الأوّل ، ولذلك لا يحصل التكاذب والتنافي والتساقط.
والوجه في ذلك ما تقدّم البرهان عليه من أنّ كلّ اطمئنانين لا يتضمّنان ولا يستبطنان الاطمئنانين بالقضيّة الشرطيّة ، أي الاطمئنان المطلق. وعلى جميع التقادير لا يكون اجتماعهما مؤدّيا إلى الاطمئنان الفعلي بالمجموع ، ومقامنا من هذا القبيل ، أي اطمئنان لا يستبطن القضيّة الشرطيّة ؛ لأنّه مبني على حساب الاحتمالات كما تقدّم ، وهو لا ينتج إلا الاطمئنان المشروط فقط لا المطلق.
وحينئذ يمكن اجتماع الاطمئنانين الفعلي بعدم الانطباق على هذا الطرف مع