فرض ثبوت الآخر ، وعلى فرض عدمه ، وهذا هو العلم الإجمالي الدائر بين تكليفين عرضيّين.
وأمّا إذا علم إمّا بوجوب الحجّ وإمّا بوجوب الوفاء بالدين ، فمثل هذا العلم الإجمالي دائر بين تكليفين طوليّين ؛ وذلك لأنّ وجوب الحجّ مختصّ بالمستطيع ومن شروط الاستطاعة ألاّ يكون مدينا بدين حالّ ومستحقّ المطالبة به ، فإذا حصل له مال يفي بالاستطاعة فسوف يكون وجوب الحجّ فعليّا عليه ، ولكن نفرض هنا أنّ عليه دينا بهذا المقدار من المال وهو حالّ ويستحق المطالبة به ، وحيث إنّه لا يعلم بثبوت الدين قطعا ولا بعدمه فهو سوف يحتمل وجوب الحجّ وعدمه أيضا ، ولذلك يتكوّن لديه علم إجمالي إمّا بوجوب الوفاء بالدين فعلا لو كان مدينا ، وإمّا بوجوب الحجّ فعلا لو لم يكن مدينا والمفروض أنّ وجوب الحجّ في طول الوفاء بالدين ثبوتا ونفيا.
فهل مثل هذا العلم الإجمالي منجّز أيضا أم لا؟
والجواب : أنّه يوجد لدينا صورتان لطوليّة وجوب الحجّ على وجوب الوفاء بالدين :
الصورة الأولى : أن يكون وجوب الحجّ في طول التأمين عن وجوب وفاء الدين ، أي أنّه إذا ثبت عدم وجوب الوفاء بالدين بأي نحو من الأنحاء سواء بالأصل العملي أم بالأمارة أم بالقطع ، فسوف يثبت وجوب الحجّ ، فيكون وجوب الحجّ مترتّبا على مطلق التأمين عن وجوب الوفاء بالدين الأعمّ من التأمين الواقعي أو التأمين الظاهري الثابت بالأمارة أو الأصل.
الصورة الثانية : أن يكون وجوب الحجّ في طول انتفاء وجوب الوفاء بالدين واقعا ، أي أنّه في طول القطع بعدم وجوب الوفاء بالدين ، فلا تكفي الأمارة أو الأصل ومطلق التأمين ، بل لا بدّ من التأمين الواقعي الملازم للقطع بعدم وجوب الوفاء بالدين.
أمّا الصورة الأولى : فليس العلم الإجمالي منجّزا فيها بلا ريب ؛ لانهدام الركن الثالث ؛ لأنّ الأصل المؤمّن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمّن عن وجوب الحجّ ؛ لأنّ وجوب الحجّ يصبح معلوما بمجرّد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء ، فلا موضوع للأصل فيه.
أمّا الصورة الأولى : وهي أن يكون وجوب الحجّ مترتّبا وفي طول التأمين عن وجوب وفاء الدين بأي نحو من أنحاء التأمين الأعمّ من الواقعي والظاهري ، فهنا لا