أدلّة البراءة من السنّة
منها : ما روي عن الصادق عليهالسلام من قوله : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » (١). وفي الرواية نقطتان لا بدّ من بحثهما :
أمّا السنّة فقد استدلّ بها على البراءة بروايات عديدة منها :
الرواية الأولى : قوله عليهالسلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ». وتقريب الاستدلال أنّ الإطلاق مساوق للسعة والتأمين فيكون المعنى أنّ التأمين ثابت في كلّ شيء ما لم يرد فيه نهي ، فإذا ورد النهي ارتفع التأمين ، وهذا هو معنى البراءة فإنّ مفادها التأمين في حالة عدم ورود النهي.
إلا أنّ هذا الاستدلال يتوقّف على تحقيق نقطتين :
الأولى : أنّ الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود أو الصدور لئلاّ يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟
النقطة الأولى : في أنّ الورود هل هو بمعنى الوصول أو بمعنى الصدور؟
فإن كان بمعنى الوصول تمّ الاستدلال بالآية على البراءة ؛ إذ يكون المعنى حينئذ أنّه مع عدم وصول البيان على التكليف فهو في سعة منه سواء كان في الواقع صادرا أم لا.
فإذا وصل التكليف إلى المكلّف ثبت الورود فلا سعة ولا تأمين.
وأمّا إذا لم يصل فهو في سعة ومؤمن حتّى لو احتمل صدور التكليف في الواقع ، لكنّه لم يصل لسبب من الأسباب كالضياع أو الاختفاء ونحوهما.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣١٧ / ٩٣٧.