كذلك ، بل يعلم بارتفاعه في أثنائه ، فلا بدّ من الحديث عن كلّ حالة لنرى ما هو حكمها؟ ولذلك نقول :
ففي الحالة الأولى يحصل للمكلّف علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامّة ، أو بوجوب الصلاة التامّة عند ارتفاع العجز ؛ لأنّ جزئيّة المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالجامع ، وإلا كان متعلّقا بالصلاة التامّة عند ارتفاع التعذّر.
وتجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقلّ والأكثر.
ويلاحظ : أنّ التردّد هنا بين الأقلّ والأكثر يحصل قبل الإتيان بالأقلّ ، خلافا لحال الناسي ؛ لأنّ العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز.
أمّا الحالة الأولى : وهي ما إذا كان التعذّر في جزء من الوقت ، وذلك بأن كان يعلم بأنّه سوف يرتفع عذره في أثناء الوقت ، كما إذا كان عاجزا فعلا عن القيام أو عن قراءة السورة أو عن الطهارة ، ولكنّه يعلم بأنّه سوف يصبح قادرا على القيام أو سوف يتمكّن من التعلّم أو سوف يحصل على الماء أو التراب فيما بعد ، والمفروض أنّه لا يعلم بأنّ هذا الجزء جزئيّته مطلقة أم مقيّدة بحال التمكّن فقط.
فهنا سوف يحصل للمكلّف علم إجمالي من أوّل الأمر دائر بين طرفين ، أحدهما وجوب الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامّة أيضا بعد ارتفاع العجز ، والآخر وجوب الصلاة التامّة فقط بعد ارتفاع العجز والتعذّر.
والوجه في ذلك : أنّ جزئيّة الجزء المتعذّر عنه إن كانت ساقطة حال التعذّر ـ بأن كان دليل الجزئيّة مختصّا بحال التمكّن فقط ـ فهنا تكليفه إمّا الصلاة الناقصة حال العجز أو الصلاة التامّة بعد ارتفاعه أي يكون مخيّرا بين إحدى الصلاتين ، وهذا معناه أنّه مخاطب بالجامع بين الصلاتين لا بإحداهما بالخصوص.
وإن كانت جزئيّة الجزء المتعذّر عنه ثابتة حتّى في حال التعذّر ـ بأن كان دليل الجزئيّة شاملا لحالتي العجز والتمكّن ـ فهنا تكليفه وجوب الصلاة التامّة فقط تعيينا بعد ارتفاع عذره ؛ لأنّ الصلاة الناقصة ليست مطلوبة في هذه الحالة.
وعليه فيكون المورد من موارد الأقلّ والأكثر ، أي التعيين والتخيير ؛ لأنّ وجوب