والتحقيق أن يقال : إنّ الأمارة تارة تعالج شبهة موضوعيّة كالأمارة الدالّة على نجاسة الثوب ، وأخرى شبهة حكميّة كالأمارة الدالّة على نجاسة الماء المتغيّر ، وعلى التقديرين تارة ينشأ الشكّ في البقاء من شبهة موضوعيّة كما إذا شكّ في غسل الثوب أو زوال التغيّر ، وأخرى ينشأ من شبهة حكميّة كما إذا شكّ في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف أو ارتفاع النجاسة عند زوال التغيّر من قبل نفسه ، فهناك إذن أربع صور :
والتحقيق في الجواب عن الإشكال المذكور أن يقال : إنّ الأمارة تارة تعالج شبهة موضوعيّة ، وأخرى شبهة حكميّة هذا من جهة الحدوث ، وأمّا من جهة الشكّ في البقاء فهو تارة ينشأ من شبهة موضوعيّة ، وأخرى من شبهة حكميّة ، فهنا صور أربع :
الأولى : أن تعالج الأمارة شبهة موضوعيّة ويكون منشأ الشكّ في البقاء شبهة موضوعيّة أيضا ، كما إذا قامت الأمارة على نجاسة الثوب ثمّ شكّ في تطهيره بالماء أو عدم تطهيره.
الثانية : أن تعالج الأمارة شبهة حكميّة ويكون منشأ الشكّ في البقاء شبهة موضوعيّة ، كما إذا قامت الأمارة على نجاسة الماء المتغيّر بالنجس ، ثمّ شكّ في بقاء التغيّر أو عدم بقائه.
الثالثة : أن تعالج الأمارة شبهة موضوعيّة ويكون منشأ الشكّ في البقاء شبهة حكميّة ، كما إذا قامت الأمارة على نجاسة الثوب ثمّ غسل بالماء المضاف وكان حصول التطهير بالماء المضاف مشكوكا ، أي لا يعلم هل يكفي لحصول الطهارة أم لا؟
الرابعة : أن تعالج الأمارة شبهة حكميّة ويكون منشأ الشكّ في البقاء شبهة حكميّة أيضا ، كما إذا قامت الأمارة على نجاسة الماء المتغيّر بالنجس ثمّ شكّ في ارتفاع النجاسة عن الماء لمجرّد زوال التغير من نفسه ، أي أنّ ارتفاع التغيّر هل يكفي في حصول الطهارة أم لا؟
وسوف نتحدّث عن كلّ صورة لنرى أنّ الأمارة هل تكفي في جريان الاستصحاب أم لا؟
الأولى : أن تعالج الأمارة شبهة موضوعيّة ويكون الشكّ في البقاء شبهة