موضوعها مركّب من جزءين : أحدهما : ملاقاة الثوب للنجس ، والآخر : عدم غسل الثوب بالماء ، أو عدم طروّ المطهّر عليه.
والجزء الأوّل وهو الملاقاة ثابت بقيام الأمارة على حدوث النجاسة للثوب.
والجزء الثاني وهو عدم الغسل أو عدم طروّ المطهّر ثابت بالاستصحاب الموضوعي المذكور لتماميّة أركانه.
فتكون النتيجة حينئذ هي بقاء نجاسة الثوب ، وهي نفس النتيجة المتوخّاة من إجراء استصحاب بقاء النجاسة الحادثة بالأمارة ، والتي يرد عليها الإشكال المتقدّم.
الثاني : أنّ الأمارة التي تدلّ على حدوث النجاسة في الثوب تدلّ أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل ؛ لأنّنا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل ، فما يدلّ على الأوّل بالمطابقة يدلّ على الثاني بالالتزام.
ومقتضى دليل حجّيّة الأمارة التعبّد بمقدار ما تدلّ عليه بالمطابقة والالتزام ، فإذا شكّ في طروّ الغسل كان ذلك شكّا في انتهاء أمد البقاء التعبّدي الثابت بدليل الحجّيّة فيستصحب ؛ لأنّه معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.
النحو الثاني : أنّ يقال : إن الأمارة الدالّة على الحدوث بالمطابقة تدلّ على البقاء بالالتزام ، وحيث إنّ دليل حجّيّة الأمارة يعبّدنا بالحدوث وبما يترتّب عليه من لوازم شرعيّة فهو يعبّدنا بالبقاء أيضا ، فإذا شكّ في البقاء جرى استصحابه. وتوضيح ذلك : أنّ خبر الثقة يدلّ على نجاسة الثوب أي ملاقاته للنجس ، وهذا مدلول مطابقي ، ويوجد مدلول التزامي مفاده أنّ هذه النجاسة باقية ومستمرّة في عمود الزمان ما لم يعلم بارتفاعها بطروّ المطهّر للثوب ، وهذا المدلول الالتزامي حجّة تعبّدا كالمدلول المطابقي ؛ لأنّ مداليل الأمارات حجّة كما تقدّم في محلّه.
وعليه فنحن على علم وجدانا بالملازمة بين الحدوث والبقاء أي نعلم بأنّه توجد ملازمة بين حدوث النجاسة وبين بقائها ما لم ترتفع بالمطهّر والغسل بالماء ، فإذا شككنا في طروّ المطهّر على الثوب ، فهذا يعني أنّنا نشكّ في أنّ تلك الملازمة بين الحدوث والبقاء هل ارتفعت وانتهى أمدها أم أنّها لا تزال مستمرّة وباقية؟
وحينئذ نجري استصحاب الملازمة ؛ لأنّها معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء ، وتكون النتيجة أنّ النجاسة لا تزال باقية في الثوب تعبّدا على أساس الاستصحاب ، وهذا