استصحاب للنجاسة الظاهريّة المغيّاة بالغسل بسبب الشكّ في حصول الغسل.
وهذه النتيجة هي نفس النتيجة المطلوبة من استصحاب نفس النجاسة الحادثة بالأمارة ، والتي يرد عليها ما تقدّم من إشكال ، والتي تحتاج إلى إحدى التخريجات المذكورة آنفا.
الثانية : أن تعالج الأمارة شبهة حكميّة ويكون الشكّ في البقاء شبهة موضوعيّة ، كما إذا دلّت الأمارة على نجاسة الماء المتغيّر وشكّ في بقاء التغيّر.
وهنا يجري نفس الوجهين السابقين ، حيث يمكن استصحاب التغيّر ، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهريّة المغيّاة بارتفاع التغيّر للشكّ في حصول غايتها.
الصورة الثانية : أن تقوم الأمارة على شبهة حكميّة ، كما إذا أخبر الثقة : ( بأنّ الماء إذا تغيّر بأوصاف النجاسة فهو يتنجّس ) ، ثمّ يشكّ في البقاء بنحو الشبهة الموضوعيّة ، بأن شكّ في بقاء التغيّر أو زواله عن الماء المتغيّر.
وهنا الحدوث الثابت بالأمارة عبارة عن شبهة حكميّة ؛ لأنّ الأمارة تخبر عن حكم كلّي على موضوع كلّي وهو : ( أنّ كلّ ماء تغيّر بأوصاف النجاسة فهو يتنجّس ) فإنّ هذه قضيّة كلّيّة بموضوعها ومحمولها ، وهي ليست موجودة في الخارج بكلّيّتها ، وإنّما في عالم التشريع والجعل.
وأمّا البقاء المشكوك فهو هذا الماء المتغيّر بأوصاف النجاسة بالفعل هل زال عنه التغيّر أم لا؟ فهو شبهة موضوعيّة ؛ لأنّ الموضوع متشخّص وجزئي وموجود فعلا في الخارج.
فإذا أردنا استصحاب نفس النجاسة الحادثة عند التغيّر فيرد الإشكال ؛ لأنّها غير متيقّنة إذ حدوثها كان ثابتا بالأمارة لا باليقين ، ولذلك نجري الاستصحاب بأحد الوجهين السابقين :
الأوّل : الاستصحاب الموضوعي أي الاستصحاب الذي يحقّق لنا أحد جزأي موضوع الحكم بالنجاسة ، وهو استصحاب بقاء التغيّر المعلوم عند قيام الأمارة على التغيّر ، والمشكوك بقاؤه بسبب الشكّ في زوال التغيّر.
ومع استصحابه يتحقّق أنّ التغيّر لا يزال ثابتا وباقيا ، والجزء الآخر وهو ملاقاة الماء