تطبيقات
١ ـ استصحاب الحكم المعلّق
قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيّتين ، وهناك خصوصيّة ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا ، وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أنّ إحدى تلك الخصوصيّتين معلومة الثبوت والثانية معلومة الانتفاء ، وأمّا الخصوصيّة الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة ، وهذا الافتراض يعني أنّ الحكم ليس فعليّا ، ولكنّه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصيّة الثانية ، فالمعلوم هو الحكم المعلّق والقضيّة الشرطيّة.
فإذا افترضنا أنّ الخصوصيّة الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد أن زالت الخصوصيّة الثالثة حصل الشكّ في بقاء تلك القضيّة الشرطيّة ؛ لاحتمال دخل الخصوصيّة الثالثة في الحكم.
وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلّق.
بيان الحكم المعلّق : تقدّم أنّ الشكّ في الشبهات الحكميّة بالمصطلح المتعارف عليه معناه كون خصوصيّة ما موجودة سابقا ثمّ ارتفعت ، ويشكّ في بقاء الحكم وارتفاعه من جهة الشكّ في كون هذه الخصوصيّة حيثيّة تقييديّة أو تعليليّة ، وهذا الاستصحاب الحكمي يسمّى باستصحاب الحكم المنجّز ؛ لأنّ الحكم كان ثابتا ومنجّزا في السابق لتحقّق سائر الخصوصيّات فيه ، ثمّ يشكّ في بقائه فيستصحب بقاء الحكم المنجّز.
وهناك نحو آخر من الشكّ في الحكم وهو ما إذا فرض وجود خصوصيّتين يعلم بدخالتهما في الحكم ، وهناك خصوصيّة ثالثة يشكّ في دخالتها ، فهنا نقول :
إذا كانت إحدى الخصوصيّتين ـ المعلوم كونهما دخيلتين ـ مرتفعة والأخرى ثابتة ، وفرضنا أنّ الخصوصيّة الثالثة المشكوك دخالتها ثابتة أيضا ، فهنا لا يكون الحكم ثابتا