كان خارجا فلا وجود للكلّي في المسجد ، وإن كان لا يزال في المسجد فالكلّي موجود أيضا.
الثاني : أن يكون الشكّ في بقاء الكلّي ناشئا من الشكّ في حدوث الفرد ، بمعنى أنّه يعلم بوجود الكلّي ضمن أحد الفردين أو الأفراد ، ثمّ يعلم بارتفاع أحد الفردين ويشكّ في بقاء الكلّي ضمن الفرد الآخر على تقدير كونه هو الحادث ، فهنا الشكّ في البقاء كان لأجل الشكّ في الفرد الحادث ، فإنّه إذا كان الفرد الحادث هو الفرد الذي علم بارتفاعه فلا بقاء للكلّي ، وإذا كان الفرد الحادث هو الفرد الآخر فالكلّي موجود.
مثاله : أن يعلم بالحدث ضمن أحد فرديه أي الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر ، ثمّ بعد الوضوء يشكّ في بقاء كلّي الحدث من جهة أنّ الحادث لو كان هو الحدث الأصغر فقد ارتفع بالوضوء فيرتفع الكلّي ، ولو كان هو الحدث الأكبر فالكلّي لا يزال موجودا ؛ لأنّه لا يرتفع بالوضوء.
وسوف نتكلّم عن كلا هذين القسمين بالتفصيل فنقول :
الأولى : أن يكون الكلّي معلوما تفصيلا ويشكّ في بقائه ، كما في المثال المذكور حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتّبا على الجامع جرى استصحاب الكلّي.
أمّا القسم الأوّل من الشكّ في بقاء الكلّي ـ وهو الشكّ غير الناشئ من حدوث الفرد ـ فهو على نحوين ، أو له حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون الكلّي معلوما تفصيلا ويشكّ في بقائه ، كما إذا علم بدخول زيد إلى المسجد ثمّ يشكّ في خروجه ، فإنّه يعلم بدخول كلّي الإنسان على وجه تفصيلي من دون ترديد بين أفراده حيث يعلم بوجوده ضمن زيد ، ثمّ يشكّ في بقائه من أجل الشكّ في خروج زيد من المسجد.
وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتّبا على عنوان الفرد جرى استصحاب الفرد ؛ لأنّه يعلم بدخول زيد ويشكّ في خروجه فيستصحب.
وإذا كان الأثر الشرعي مترتّبا على عنوان الكلّي كأن قيل مثلا : ( إذا كان في