عنوان الشكّ لأنّ زمان الملاقاة لمّا لم يكن معلوما فيحتمل تقدّمه أو تأخّره عن زمان الارتفاع ، ومع هذا الاحتمال يصدق عنوان الشكّ في بقاء القلّة وعدم الكرّيّة بالنسبة إلى زمان الملاقاة المجهول ، وهذا المقدار من الشكّ كاف لجريان الاستصحاب.
وبهذا يظهر أنّ استصحاب عدم الكرّيّة يجري في جميع الصور إلا أنّه في بعضها يكون معارضا كما في الصورة الأولى ؛ وذلك لأنّ الحكم الشرعي مترتّب على وجود هذا الجزء في زمان وجود الجزء الآخر ، أي لا بدّ من ملاحظة الزمان النسبي ، وليس الأثر الشرعي مترتّبا على وجود الجزء في نفس عمود الزمان بعنوانه الخاصّ.
ونلاحظ على هذا القول : إنّ زمان ارتفاع عدم الكرّيّة في المثال إذا كان معلوما فلا يمكن أن يجري استصحاب عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة ؛ لأنّ الحكم الشرعي إمّا أن يكون مترتّبا على عدم الكرّيّة في زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة ، أو على عدم الكرّيّة في واقع زمان الملاقاة ، بمعنى أنّ كلا الجزءين لوحظا في زمان واحد دون أو يقيّد أحدهما بزمان الآخر بعنوانه.
ويرد على هذا القول : إنّ الاستصحاب لا يجري في الصورة الثالثة وهي صورة العلم بزمان ارتفاع عدم الكرّيّة مع الجهل بزمان الملاقاة.
والوجه في ذلك : أنّ استصحاب عدم ارتفاع عدم الكرّيّة أي استصحاب بقاء القلّة ، لا يجري إلا إذا كان هناك أثر شرعي يترتّب عليه ، وهنا الحكم الشرعي وهو الانفعال المنصب على الموضوع المركّب من الجزءين أي القلّة والملاقاة ، يحتمل فيه وجهان :
الوجه الأوّل : إن يكون الحكم الشرعي مترتّبا على عدم الكرّيّة الثابت في زمان الملاقاة بما هو كذلك ، أي بلحاظ الزمان المتّصف والمقيّد بأنّه زمان الملاقاة ، فيقال : ( إذا أحرز عدم الكرّيّة وأحرز كونها ثابتة في نفس الزمان الذي ثبتت فيه الملاقاة فيحكم بالانفعال ) ، وهذا معناه أنّ الحكم منصبّ على العنوان المنتزع والمتحصّل وهو كون هذا الجزء متّصفا ومقيّدا بذاك.
الوجه الثاني : أن يكون الحكم الشرعي مترتّبا على عدم الكرّيّة الثابت في واقع زمان الملاقاة ، أي بلحاظ الزمان الواقعي للملاقاة يكون عدم الكرّيّة ثابتا من دون أن يتّصف أو يقيّد به ، بمعنى أنّه يكفي ثبوت الجزءين ـ عدم الكرّيّة والملاقاة ـ في