مادّة الاجتماع ولا يكتفى بإحدى مادّتي الافتراق ، فيجب الإتيان بالأكثر بقصد امتثال الأمر الواقعي.
ويثبت على ضوء هاتين المقدّمتين أنّ العلم الإجمالي في المقام منجّز إذا كان الواجب عباديّا كما هو واضح.
وبهذا ظهر أنّ الدوران بين الأقلّ والأكثر العباديّين ينقلب إلى الدوران بين العامّين من وجه والذي يكون منجّزا لمادّة الاجتماع.
والجواب : أنّ التقييد المفروض في النيّة لا يضرّ بصدق الامتثال على كلّ حال حتّى للأمر بالأقلّ ما دام الانبعاث عن الأمر فعليّا.
والجواب عن هذا البرهان أن يقال : إنّ المبنى الفقهي المبتني عليه هذا البرهان غير تامّ ؛ وذلك لأنّنا ننكر أن يكون هناك نحوان من قصد الامتثال : أحدهما بعنوان التطبيق ، والآخر بعنوان التقييد ، وإنّما هناك نحو واحد فقط ، وهو قصد امتثال الأمر والانبعاث الفعلي نحو المأمور به الناشئ من تعلّق الأمر به.
والدليل على ذلك هو : أنّ المستند لوجوب الانبعاث عن الأمر وقصد امتثاله هو الإجماع ، وهو دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقّن منه وهو قصد القربة مطلقا ، أو قصد الامتثال والانبعاث الفعلي عن الأمر ، ولذلك فإذا أضاف قيدا زائدا على ذلك وهو كون الانبعاث والامتثال للأمر بنحو التقييد لخصوص الأكثر لا يكون مضرّا في صدق الانطباق على الأقلّ حقيقة وفي صدق تحقّق الانبعاث والامتثال للأمر.
البرهان السادس : وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة ، والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئيّة للمركّب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا.
وحاصل البرهان : أنّ من يشكّ في جزئيّة السورة يعلم إجمالا إمّا بوجوب الإتيان بها وإمّا بأنّ الإتيان بها بقصد الجزئيّة مبطل ؛ لأنّها إن كانت جزءا حقّا وجب الإتيان بها ، وإلا كان الإتيان بها بقصد الجزئيّة زيادة مبطلة.
وهذا العلم الإجمالي منجّز وتحصل موافقته القطعيّة بالإتيان بها بدون قصد الجزئيّة ، بل لرجاء المطلوبيّة أو للمطلوبيّة في الجملة.
البرهان السادس : وهو يبتني على قاعدة فقهيّة صحيحة ، ومفادها أنّ الإتيان