١ ـ حالة الشكّ في إطلاق الجزئيّة لصورة النسيان.
٢ ـ حالة الشكّ في إطلاق الجزئيّة لصورة التعذّر.
إذا نسي المكلّف جزءا من الواجب فأتى به بدون ذلك الجزء ، ثمّ التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به.
فإن كان لدليل الجزئيّة إطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به ؛ لأنّه فاقد للجزء ، من دون فرق بين افتراض النسيان في أثناء الوقت وافتراض استمراره إلى آخر الوقت ، وهذا هو معنى أنّ الأصل اللفظي في كلّ جزء يقتضي ركنيته أي بطلان المركّب بالإخلال به نسيانا.
وأمّا إذا لم يكن لدليل الجزئيّة إطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملي ، فقد يقال بجواز اكتفاء الناسي بما أتى به ؛ لأنّ المورد من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر بلحاظ حالة النسيان والأقلّ واقع والزائد منفيّ بالأصل.
الصورة الأولى : فيما إذا شكّ في إطلاق الجزئيّة أو الشرطيّة لحالة النسيان.
فإذا نسي المكلّف أن يأتي بالجزء كالسورة مثلا ثمّ التفت بعد ذلك إلا أنّه قد أتى بالمركّب من دون السورة نسيانا ، فهل يحكم بصحّة صلاته أو ببطلانها؟
والجواب كما عن المشهور هو :
إن كان لدليل الجزئيّة إطلاق لحالة النسيان فمقتضى إطلاقه لذلك كون هذا الجزء ركنا واجبا في المركّب لا بدّ من الإتيان به ، ويكون الإخلال به ولو سهوا ونسيانا موجبا لبطلان المركّب وبالتالي تجب الإعادة ، فالسورة مثلا التي نسيها إن كان لدليلها إطلاق على كون السورة واجبة في جميع الحالات وأنّها لا تسقط بحال ، فهذا يعني أنّ جزئيّتها تشمل النسيان ، وهذا النوع من الأجزاء الواجبة يسمّى بالركن كما هو الحال بالنسبة للتكبيرة والركوع والسجود والفاتحة والتسليم.
وحينئذ لا يكون هناك فرق بين أن يتذكّر في الوقت أو يستمرّ نسيانه إلى أن يخرج من الوقت ، فتجب الإعادة في الأوّل والقضاء في الثاني.
وأمّا إذا لم يكن لدليل الجزئيّة إطلاق لفظي يشمل حالة النسيان ، بل كان الدليل الدالّ عليها يثبت أصل جزئيّتها من دون نظر إلى كونها مطلقة أو مقيّدة بحالة من