الفعليّة والمجعول الخارجي ؛ لأنّ هذا النظر يخرجه عن كونه حكما شرعيّا إلى كونه حكما إخباريّا عن قضيّة خارجيّة تكوينيّة ، وهي كون هذا الفرد مصداقا أو ليس بمصداق ، ومن الواضح أنّ الشارع لا يتدخّل بلحاظ كونه مشرّعا لإثبات موضوع حكمه أو عدم إثباته.
وبهذا يظهر أنّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة غير ممكن.
القسم الثاني : أن يكون الشكّ في الشمول ناشئا من شبهة مفهوميّة في العنوان المأخوذ في دليل القرينة ، كما إذا تردّد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصّة ، فيشكّ حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة.
وفي مثل ذلك يصحّ التمسّك بالعامّ لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة ؛ لأنّ دلالة العامّ على حكمه معلومة ، ووجود دلالة في المخصّص على خلاف ذلك غير محرز.
القسم الثاني : في التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة وعدمه.
وهذا القسم أيضا تحته فروع أربعة كالقسم السابق ، ولكن اقتصر السيّد الشهيد على الفرع الأساسي منها ، وهو ما إذا كان المخصّص منفصلا وكان الشكّ في الشبهة المفهوميّة ناشئا من الشكّ بين مفهومين أو عنوانين النسبة بينهما هي الأقلّ والأكثر ، وأمّا فيما إذا كانت النسبة بينهما التباين وكان المخصّص منفصلا فلا يجوز التمسّك بالعامّ ، وهكذا في صورة الاتّصال فالإجمال يسري إلى العامّ بحيث لا يمكن التمسّك به في إثبات حكمه لمورد الإجمال.
وأمّا هنا فالحكم هو جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة ؛ وذلك لأنّ دلالة العامّ على ثبوت الحكم في المورد المشكوك معلومة بينما دلالة الخاصّ فيه غير محرزة.
فمثلا إذا ورد : ( أكرم كلّ فقير ) ، ثمّ ورد : ( لا تكرم الفقير الفاسق ) ، وشكّ في مفهوم الفسق ما هو؟ هل هو بمعنى ارتكاب مطلق الذنب سواء الكبير أم الصغير وهو الأكثر ، أم خصوص ارتكاب الذنب الكبير وهو الأقل.
فهنا إذا كان زيد مرتكبا للذنب الصغير فقط ، فسوف يقع الشكّ في وجوب إكرامه وعدم وجوبه نتيجة الشكّ في مفهوم الفسق ، فإنّه إذا كان عبارة عن المفهوم