٥ ـ تطبيقات للجمع العرفي
هناك حالات ادّعي فيها تطبيق نظريّة الجمع العرفي ، ووقع البحث في صحّة ذلك وعدمه ، نذكر فيما يلي جملة منها :
١ ـ إذا وردت جملتان شرطيّتان لكلّ منهما شرط خاصّ ولهما جزاء واحد ، من قبيل : « إذا خفي الأذان فقصّر » و « إذا خفيت الجدران فقصّر » ، وقع التعارض بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الأخرى.
وهنا قد يقال بأنّ منطوق كلّ منهما يقدّم على مفهوم الأخرى ، وينتج أنّ للتقصير علّتين مستقلّتين : إمّا لأنّ دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم ، وإمّا بدعوى أنّ المنطوق في المقام أخصّ فيقدّم تخصيصا ؛ لأنّ المفهوم في كلّ جملة يدلّ على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها ، وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجوده ، والمنطوق في الجملة الأخرى يدلّ على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصّصا.
كما إذا وردت جملتان شرطيّتان لكلّ منهما شرط خاصّ ولكنّ الجزاء فيهما واحد ، من قبيل ما إذا ورد : ( إذا خفي الأذان فقصّر ) وورد : ( إذا خفيت الجدران فقصّر ) ، فالشرط في الجملتين متعدّد ولكنّ الجزاء فيهما واحد.
فهنا تارة نبني على ثبوت المفهوم للشرطيّة وأخرى نبني على عدم ثبوته.
فإذا أنكرنا ثبوت المفهوم في الشرطيّة فلا تعارض بين الشرطيّتين ، بل يؤخذ بهما معا ويحكم بثبوت الجزاء على فرض تحقّق هذا الشرط أو ذاك ، فيكون لدينا علّتان مستقلّتان للجزاء.
وأمّا إذا قلنا بثبوت المفهوم للشرطيّة ، فهنا سوف تقع المعارضة بين المنطوق في كلّ