يثبت الجزاء على كلّ تقدير ؛ لأنّه إذا كان خفاء الأذان هو العلّة المنحصرة الوحيدة فالمفروض أنّه موجود ، وإذا كان جزء العلّة فالمفروض أنّ الجزء الآخر موجود أيضا.
وهكذا فيما لو كان خفاء الجدران هو العلّة المنحصرة الوحيدة أو جزء العلّة ، فيكون هذا المورد مشمولا لإطلاق المنطوقين لتحقّق الشرط المأخوذ في منطوق كلا الشرطين ، ويفترق الإطلاقان فيما إذا تحقّق أحد الشرطين دون الآخر ، فإنّه يكون مشمولا للمنطوق في إحدى الجملتين بينما يكون المفهوم في الأخرى نافيا لثبوت الحكم في مورده.
وهكذا يتّضح أنّ المعارضة بين الإطلاقين مستقرّة ؛ لأنّ تقديم أحد الإطلاقين على الآخر ترجيح بلا مرجّح ، والأخذ بهما معا يؤدّي إلى التهافت والتنافي ، ولا يمكن الجمع العرفي لعدم الأظهريّة أو الأخصّيّة ، فيحكم بالتساقط وهو ما ذهب إليه الميرزا النائيني أيضا ، وبعد ذلك يرجع إلى الدليل الاجتهادي إن وجد أو إلى الأصل العملي على تقدير عدم وجود الدليل الاجتهادي.
٢ ـ إذا وردت جملتان شرطيّتان متّحدتان جزاء ومختلفتان شرطا ، وثبت بالدليل أنّ كلاّ من الشرطين علّة تامّة ، ووجد الشرطان معا ، فهل يتعدّد الحكم أو لا؟
وعلى تقدير التعدّد فهل يتطلّب كلّ منهما امتثالا خاصّا به أو لا؟
ومثاله : ( إذا أفطرت فأعتق ) و ( إذا ظاهرت فأعتق ).
إذا وردت جملتان شرطيّتان مختلفان في الشرط ولكنّهما متّحدتان في الجزاء ، وعلم بأنّ كلّ واحد من الشرطين علّة تامّة مستقلّة للجزاء ، وفرض أنّ الشرطين تحقّقا في زمان واحد ، فهنا نواجه سؤالين :
الأوّل : هل وجود السببين معا يؤدّي إلى صيرورتهما سببا واحدا أم يبقى كلّ واحد منهما على استقلاليّته؟ وهذا معناه أنّ الأسباب المتعدّدة إذا اجتمعت هل تبقى متعدّدة أم تتّحد فيما بينها؟
والثاني : هل المسبّبين عن السببين يبقيان على التعدّد أم يتّحدان؟ بمعنى أنّ المسبّبات الناشئة من الأسباب المتعدّدة هل تتعدّد أم تصبح واحدة؟