الجدّيّة فقط ، فيكون الثاني أخفّ مخالفة من الأوّل ، أو لأنّ الشموليّة في الأداة معناها انحلاليّة الحكم لكلّ فرد فرد فيكون ( الفقير الفاسق ) الذي هو مورد الاجتماع من جهة الدليل الدالّ بالأداة هناك حكم خاصّ به مستفاد من الوضع ، بينما من جهة الدليل الدالّ بقرينة الحكمة لا يوجد حكم خاصّ به ، وإنّما الحكم منصبّ على الطبيعة ابتداء.
الصورة الثانية : ما إذا كانت الدلالتان بالوضع أو بقرينة الحكمة.
أمّا الدلالة بالوضع على الشموليّة والبدليّة ؛ فكما إذا قيل : ( لا تكرم كلّ فاسق ) و ( أكرم أي عالم ).
وأمّا الدلالة بقرينة الحكمة على الشموليّة والبدليّة فكما إذا قيل : ( أكرم العالم ) و ( لا تكرم فاسقا ).
وهنا يوجد قولان :
أحدهما : ما ذكره صاحب ( الكفاية ) من التكافؤ بين الدليلين ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتعارضان في مادّة الاجتماع ويحكم بتساقطهما.
والآخر : ما هو ظاهر الشيخ الأنصاري من تقديم الإطلاق أو العموم الشمولي على الإطلاق أو العموم البدلي في مورد الاجتماع ، ويمكننا أن نفسّر ذلك بأحد الوجوه التالية :
الأوّل : أن يقال بأقوائيّة الظهور الشمولي من الظهور البدلي في إطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيّين أو حكميّين ؛ وذلك لأنّ الشمولي يتكفّل أحكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفّل إلا حكما واحدا وسيع الدائرة ، والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برأسه أشدّ من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا ، فيكون التعهّد العرفي بعدم تخلّف بيان أصل حكم عن إرادته أقوى من التعهّد العرفي بعدم تخلّف بيان سعة حكم عن إرادتها ، ولمّا كان تقديم البدلي يستدعي التخلّف الأوّل وتقديم الشمولي يستدعي التخلّف الثاني الأخفّ محذورا تعيّن ذلك.
الوجه الأوّل : ما لعلّه يستفاد من كلام للميرزا في هذا المقام حيث قال : إنّ الإطلاق الشمولي أو العموم الشمولي منحلّ إلى أحكام عديدة ، بينما الإطلاق البدلي أو العموم البدلي ليس فيه إلا حكم واحد ، وتقديم البدلي على الشمولي يستلزم رفع