التشكيك فيما روى عنّا ثقاتنا » ، أو ... أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال : « نعم » ، فهذه الألسنة تفيد حجّيّة الخبر بلحاظ ما يؤدّي ويحكي عن قول المعصوم من أجل التعبّد بمفاده والأخذ به لا لأجل إثبات صدور الكلام فقط.
وبهذا يظهر أنّ التعبّد بحجّيّة الظهور مرتبطة بالتعبّد بحجّيّة الصدور والسند.
الرابعة : إذا افترضنا دليلين لفظيّين أحدهما ظنّي سندا قطعي دلالة ، والآخر بالعكس ، ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين ، فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجّيّة الظهور بمفرده ولا إلى دليل حجّيّة السند كذلك ؛ إذ لا توجد دلالتان ظنّيّتان ولا سندان ظنّيّان ، وإنّما يسري إلى مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجّيّة السند في أحدهما ودليل حجّيّة الظهور في الآخر ، فإذا لم يكن هناك مرجّح لتقديم أحد الدليلين على الآخر طبّقت النظريّة السابقة.
الحالة الرابعة : ما إذا كان لدينا دليلان لفظيّان أحدهما ظنّي السند قطعي الدلالة كخبر الثقة الذي يكون مفاده ودلالته قطعيّة ، والآخر قطعي السند ظنّي الدلالة كالآية التي تكون دلالتها ظنّيّة.
فهنا حيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما فسوف تقع المعارضة بين السند الظنّي مع الدلالة الظنّيّة دون السند القطعي والدلالة القطعيّة ، وهذا معناه أنّ التعارض يكون في مجموع دليلين ، أي دليل حجّيّة السند بلحاظ الدليل الظنّي السند ، ودليل حجّيّة الظهور بلحاظ الدليل الظنّي الدلالة ، فتكون المعارضة في الحقيقة بين دليل حجّيّة السند في هذا ودليل حجّيّة الظهور في ذاك ، وحينئذ إذا لم يكن لأحدهما المعيّن مرجّح تعيّن القول بتساقطهما على رأي المشهور أو الأخذ بالحجّيّة التخييريّة فيهما.
والتعارض هنا لا يكون بلحاظ دليل حجّيّة السند فقط بمفرده ؛ لأنّه بهذا اللحاظ لا يوجد لدينا سندان متعارضان بل هناك سند قطعي وسند ظنّي ، فلا تعارض في دليل حجّيّة السند بمفرده بنحو مستقلّ ، وهكذا لا تعارض بلحاظ دليل حجّيّة الظهور بمفرده ؛ لأنّه يوجد دلالة قطعيّة في أحدهما وأخرى ظنّيّة ، ولا يوجد دلالتان ظنّيّتان ليشملهما الدليل وتقع المعارضة فيهما ، ولذلك تكون المعارضة بين دليلين للحجّيّة.
وهذا معناه أنّ السريان هنا ليس كالسريان في الحالة الثالثة ونحوها ؛ لأنّه هناك