وهنا أيضا تكون المعارضة بين دليلين للحجّيّة.
السادسة : إذا افترضنا دليلا ظنّيّا دلالة وسندا معارضا لدليل ظنّيّ دلالة وقطعيّ سندا ، سرى التنافي إلى دليل حجّيّة الظهور ؛ لوجود ظهورين متعارضين ، ودخل دليل التعبّد بالسند الظنّي في المعارضة لمكان الترابط المشار إليه.
الحالة السادسة : ما إذا كان لدينا دليلان لفظيّان أحدهما ظنّي الدلالة والسند معا ، والآخر ظنّي الدلالة ولكنّه قطعي السند ، كما إذا تعارض خبر ثقة مع خبر متواتر وكانا معا ظنّيّي الدلالة.
فهنا يقع التعارض في دليل حجّيّة الظهور بالنسبة للدلالتين الظنّيّتين في الخبرين للتنافي بينهما بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما.
ولكن يدخل في هذه المعارضة دليل حجّيّة السند بالنسبة للخبر الظنّي أي خبر الثقة ؛ وذلك لما ذكرناه من الترابط بين حجّيّة الظهور وحجّيّة السند فإنّه لا معنى للتعبّد بأحدهما مع عدم ثبوت الآخر ؛ لأنّه لا فائدة منه.
وعليه ، فتكون المعارضة ثلاثيّة الأطراف ؛ لأنّها تكون بين دليل حجّيّة الظهور في الخبر المتواتر أي الدليل القطعي السند ، وبين دليل حجّيّة الظهور ودليل حجّيّة السند معا في الخبر الظنّي السند والدلالة.
ويحكم حينئذ بتساقط الجميع ، وأمّا السند القطعي فلا يدخل في المعارضة ؛ لأنّه لا يحتاج إلى دليل حجّيّة السند ، وهنا يكون التعارض بين دليلين للحجّيّة أيضا.
هذه هي الصور التي يمكن فرضها مع الحفاظ على التعارض الذي هو مورد البحث.
وأمّا ما يقال : من أنّه توجد صور أخرى فكلّها خارجة عن موضوع البحث ؛ لأنّ المفروض فيها كون أحد الدليلين قطعيا من جهة السند ومن جهة الدلالة معا.
وقد ذكر السيّد الشهيد في أوائل بحث التعارض أنّ التعارض لا يتحقّق بين الدليل القطعي والدليل الظنّي ؛ لأنّه يكشف عن بطلان الكاشفيّة والطريقيّة في الدليل الظنّي فلا يشمله دليل التعبّد بحجّيّة السند أو بحجّيّة الظهور للعلم ببطلانه وكونه مخالفا للواقع.
الثاني : أنّ التعارض المستقرّ تارة يستوعب تمام مدلول الدليل ، كما في الدليلين