٤ ـ حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصّة
الروايات الخاصّة الواردة في علاج التعارض على قسمين :
المقام الثاني : في حكم التعارض المستقرّ على ضوء الأخبار الخاصّة التي عالجت هذه المسألة.
وهذا ما يصطلح عليه بحكم التعارض بمقتضى الأصل الثانوي ؛ وذلك لأنّ القاعدة الأوّليّة كانت تقتضي التساقط مع عدم إمكان الجمع العرفي ومع عدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر بعينه.
والمقصود من الروايات هي الأخبار التي افترضت التعارض بين الروايات وعالجت حكمها من هذه الناحية ، وهي على قسمين :
أحدهما : ما يتّصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظنّي السند ، إذ قد يقال بوجود ما يدلّ على إلغاء حجّيّة الدليل الظنّي السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك عمّا قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبّد بالسند في أحدهما مع دليل التعبّد بالظهور في الآخر وتساقطهما.
ونسمّي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب ؛ لأنّها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب.
القسم الأوّل : روايات العرض على الكتاب.
والمقصود من ذلك هو حالات التعارض بين الدليل القطعي السند مع الدليل الظنّي السند ، فقد تقدّم في حالات التعارض أنّه قد يكون التعارض بين دليل قطعي السند ظنّي الدلالة وبين دليل ظنّي السند قطعي الدلالة ، وقد يكون أيضا بين دليل قطعي السند ظنّي الدلالة وبين دليل ظنّي السند وظنّي الدلالة أيضا.