ويدلّ على ذلك أيضا أنّ البيان الشرعي للأحكام بحسب المفهوم عرفا وبحسب أساليب المحاورات العرفيّة هو الأخذ بظهور الكلام ما لم ينصب المتكلّم قرينة على خلافه سواء كانت متّصلة أم منفصلة.
ومن الواضح أنّ وجود القرينة المنفصلة يعتبر رافعا لحجّيّة الظهور بعد انعقادها أوّلا ، وهذا معناه أنّ الظهور القرآني يعتبر حجّة ما لم يكن على خلافه قرينة منفصلة أيضا ، والقرينة المنفصلة هي قول
المعصوم عليهالسلام ؛ لأنّه هو الذي يفسّر المراد الجدّي والنهائي للكتاب ؛ لأنّهم ألسنة الوحي وحملة الشريعة ، والذين يبيّنون عن الله عزّ وجلّ بحيث يكونون تراجمة لوحيه.
وبهذا يظهر أنّ الروايات الواردة في هذه المجموعة صحيحة سندا وتامّة دلالة أيضا ، وبها نرفع اليد عن حجّيّة الخبر المخالف ، بمعنى أنّه إذا تعارض الدليل القطعي السند مع الدليل الظنّي السند فحتّى لو كان دليل الحجّيّة لفظيّا فإنّنا نرفع اليد عن حجّيّته ونلتزم بتخصيص أو تقييد دليل الحجّيّة.
المجموعة الثانية : ما دلّ على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه ، من قبيل رواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ، قال : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله وإلا فالذي جاء به أولى به » (١).
وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجّيّة خبر الواحد ؛ لأنّها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم ، ولا محصّل عرفا لجعل الحجّيّة له في خصوص حالة التطابق ؛ لكفاية الدلالة القرآنيّة حينئذ.
المجموعة الثانية : هي الأخبار الدالّة على أنّ ما لا شاهد عليه من القرآن لا يؤخذ به ، بحيث تكون حجّيّة الخبر مشروطة بأن يكون لمضمون الخبر شاهد قرآني ، ومن هذه المجموعة : رواية ابن أبي يعفور حيث جاء فيها : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله وإلا فالذي جاء به أولى به ».
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١١.