فتكون هذه الروايات قاصرة بحسب ذاتها عن الشمول لموارد الجمع العرفي ، وليست داخلة فيها أصلا ليقال بأنّ إخراجها يحتاج إلى دليل ، وإنّما هي خارجة تخصّصا من أوّل الأمر.
والآخر : أنّنا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصّصات والمقيّدات للكتاب عن الأئمة عليهمالسلام ، وهذا إن لم يشكّل قرينة متّصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى الأنحاء الأخرى من المخالفة أي التعارض المستقرّ ، فلا أقلّ من سقوط الإطلاقات القرآنيّة عن الحجّيّة بالتعارض فيما بينها على أساس العلم الإجمالي ، فتبقى الأخبار المخصّصة على حجّيّتها.
الجواب الثاني : أنّنا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصّصات والمقيّدات لعمومات وإطلاقات الكتاب ، وهذا العلم الإجمالي ثابت بالوجدان فإنّ الكثير من الروايات الصادرة عنهم عليهمالسلام تخصّص أو تقيّد الكتاب بعمومه أو بإطلاقه. وحينئذ إذا أردنا إسقاط حجّيّة المقيّدات والمخصّصات كما هو مقتضى هذه الروايات ، فسوف نقع في مخالفة العلم الإجمالي ؛ لأنّنا نعلم بوجود هذه المخصّصات أو المقيّدات ولو في الجملة بحيث لا يمكننا رفع اليد عنها رأسا بتمامها.
مضافا إلى أنّنا نقطع بأنّ العمومات والمطلقات القرآنيّة لم تبق جميعها على العموم والإطلاق ، فالعمل بإطلاقها فيه مخالفة قطعيّة ، فلا بدّ حينئذ من تقديم المقيّدات والمخصّصات ورفع اليد بها عن العمومات والمطلقات القرآنيّة.
وعليه ، فتكون هذه المقيّدات والمخصّصات الموجودة والصادرة منهم فعلا مسقطة للعموم أو للإطلاق القرآني.
فإذا جاءت رواية مخصّصة أو مقيّدة للعموم أو للإطلاق القرآني لم تتحقّق المخالفة فيها ؛ لأن العموم القرآني ساقط في رتبة سابقة بتلك المخصّصات ، ولذلك لن يتحقّق عنوان المخالفة الوارد في لسان هذه المجموعة من الروايات فيما إذا كانت المخالفة بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة.
هذا كلّه إذا لم نقل بأنّ العلم الإجمالي بوجود المخصّصات والمقيّدات يعتبر قرينة لبّيّة متّصلة بروايات هذه المجموعة ومانعة من انعقاد إطلاقها وشمولها لما إذا كانت المخالفة بنحو التقييد أو التخصيص ، وأمّا إذا قلنا بذلك فلن ينعقد الإطلاق في لسان