وهكذا الحال بالنسبة لغيره من العمومات فإذا لم نلتزم بتقيّد شيء منها لزم من ذلك رفع اليد عن الخاصّ والمقيّد رأسا ، وهو خلف العلم الإجمالي فيلزم رفع اليد عن إطلاقها وعمومها.
وبذلك نلتزم بالتخصيص والتقييد ، إلا أن يقال بانحلال العلم الإجمالي بالمخصّصات والمقيّدات بما ثبت صدوره قطعا منها ، وأمّا غيرها فيشكّ في تخصيصها أو يشكّ في ورود المخصّص لها شكّا بدويّا ، ولكن هذا العلم الإجمالي دائرته أوسع ممّا علم الانحلال فيه فيبقى ثابتا في الدائرة الأصغر.
وأمّا الجواب الأوّل فلا يتمّ ؛ لأنّ التخصيص والتقييد ونحوهما وإن كانا من القرائن العرفيّة إلا أنّهما مع ذلك لا يخرجان عن كونهما مخالفين للكتاب أي للدلالة القرآنيّة الحجّة في نفسها فيشملها عموم وإطلاق روايات هذه المجموعة ويحكم بسقوطها عن الحجّيّة.
وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنيّة واجدة لمقتضى الحجّيّة حتّى بعد ورود الخبر المخالف ، صحّ كلا الجوابين ؛ لأنّ مقتضى الحجّيّة في العامّ غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة ، واختصّت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجّيّة بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينيّة.
الاحتمال الثالث : أن يكون المراد من المخالفة للكتاب مخالفة الخبر للدلالة القرآنيّة التي فيها مقتضي الحجّيّة حتّى بعد ورود الخبر المخالف لها ، بمعنى أنّ الخبر المخالف لهذه الدلالة لا يسقط ولا يرفع اقتضاء هذه الدلالة للحجّيّة ، بل تبقى على اقتضائها للحجّيّة حتّى بعد مجيء الخبر ، فعلى هذا الاحتمال يتمّ كلا الجوابين.
أمّا الجواب الأوّل فلأنّ الخبر المخالف الدالّ على التخصيص أو التقييد ونحوهما يسقط الدلالة القرآنيّة عن الحجّيّة في مورده ، بحيث لا يبقى مقتضي للحجّيّة بعد ورود الخاصّ أو المقيّد في الدلالة القرآنيّة ، وحينئذ لا يكون الخبر مخالفا لدلالة قرآنيّة فيها مقتضي الحجّيّة بعد وروده ؛ لأنّ المفروض سقوطها بعد وروده فلا يكون مشمولا لهذه الروايات.
وأمّا الجواب الثاني فلأنّ العلم الإجمالي بوجود المقيّدات والمخصّصات يشكّل قرينة متّصلة على أنّ الدلالة القرآنيّة لا تبقى على الحجّيّة بعد ورود الخبر الدالّ على