الشخصيّة معناه السؤال عن الحكم الواقعي لها ، ولذلك يكون جواب الإمام ناظرا إلى بيان الحكم الواقعي ، إلا أن يكون فيه ما يوجب صرفه عن بيان الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهري ، وهو غير موجود هنا.
وأمّا جواب الإمام عليهالسلام فقد يقال بأنّه يوجد فيه ما يوجب صرفه عن الحكم الواقعي إلى بيان الحكم الظاهري ؛ وذلك لأنّ الإمام لم يجب السائل عن تلك الواقعة المشخّصة ، وإنّما افترض صدور حديثين مختلفين منهم عليهمالسلام ثمّ أمره بالأخذ بأيّهما شاء من باب التسليم ، فيكون جوابه منصّبا على افتراض حديثين متعارضين وكيفيّة علاجهما ، ممّا يعني أنّه بصدد بيان الحكم الظاهري ، وقد بيّن فيه أنّه يتخيّر بالأخذ بأيّهما شاء ؛ لأنّه قد رخّص له في ذلك.
إلا أنّ الصحيح عدم تماميّة ذلك للاستدلال على التخيير المدّعى ، وذلك لعدّة أمور :
الأوّل : ظهور كلام الإمام عليهالسلام في الرخصة الواقعيّة لا التخيير الظاهري بين الحجّتين كما تقدّم في الرواية السابقة.
الأمر الأوّل : الذي يوجب قصر نظر الإمام عليهالسلام إلى بيان الحكم الواقعي دون بيان الحكم الظاهري بمعنى التخيير بين الحجّتين ، هو ما تقدّم في الجواب عن الرواية السابقة ، حيث إنّ الإمام عليهالسلام موظّف ببيان الأحكام الواقعيّة لا الظاهريّة ، بمعنى أنّ المنتظر والمتوقّع منه بحكم كونه مبيّنا للشريعة وأحكام الله تعالى أن يكون بصدد بيان الحكم الواقعي ، خصوصا أنّ مورد السؤال هو الواقعة الجزئيّة الشخصيّة ، فإنّ مقتضى التطابق بين السؤال والجواب أن يكون الجواب مطابقا لما افترضه السائل من كون الاختلاف في حكم الواقعة بين الفقهاء ، فيكون جواب الإمام بيانا لحكم هذه الواقعة وأنّه الترخيص ، ولذلك يكون مخيّرا في مقام العمل الذي هو التخيير الفقهي لا الأصولي.
الثاني : أنّ جملة « وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى » تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني ، وأخرى تفترض كلاما مستقلاّ يضيفه الإمام إلى الحديثين.
الأمر الثاني : أنّ فقرة « وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى » يوجد فيها احتمالان :