للأخصّيّة أو للحكومة ، وأمّا بالنسبة لمورد السؤال فهي لم تتعرّض له لا سلبا ولا إيجابا.
وحينئذ يكون نقل الحديثين اللذين لا تعارض بينهما بالنسبة لمورد السؤال قرينة على أنّ المراد من قوله فيما بعد : « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » هو الترخيص الواقعي ، بمعنى أنّ المكلّف مخيّر في حال القيام من التشهّد في أن يكبّر عملا بإطلاق الرواية الأولى أو أن يترك التكبير قياسا للمورد على الرواية الثانية ؛ لأنّ مناسبات الحكم والموضوع في الرواية الثانية تشمل مورد السؤال حيث إنّهما يشتركان في سبق التكبير على القيام حين جلوسه للتشهّد أو لجلسة الاستراحة.
ولذلك يكون عدم التعارض بين الروايتين قرينة على عدم إرادة التخيير في الحجّيّة ؛ لأنّه فرع التعارض المستقرّ ، وفي مقامنا لا يوجد تعارض أصلا ولو بنحو غير مستقرّ ؛ لعدم دخول الفقرة الواردة في السؤال في الرواية الثانية ، ولو كان مشمولا لمدلول الرواية من باب تحكيم مناسبات الحكم والموضوع فيتمّ الجمع العرفي المتقدّم ، وبه يخرج عن بيان التخيير الظاهري ؛ لأنّه يكون ظاهرا في بيان الحكم الواقعي وهو الترخيص كما تقدّم في الاحتمال الأوّل.
الثالث : أنّه لو تمّت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجّيّة ، فموردها الحديثان القطعيّان اللذان نقلهما الإمام بنفسه ، كما يناسبه التعبير عنهما بـ ( الحديثين ) الظاهر في كونهما سنّة ثابتة عن آبائه المعصومين ، فلا يمكن التعدّي منه إلى التعارض بين خبرين ظنّيّين سندا ؛ لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيّين موجبا لجعل الحجّيّة التخييريّة في موردهما خاصّة.
الأمر الثالث : لو سلّمنا دلالة المكاتبة على التخيير في الحجّيّة الذي هو حكم ظاهري ، فمع ذلك فهي لا تشمل مقامنا ؛ لأنّ مورد البحث إنّما هو الدليلان الظنّيّان من جهة السند ، حيث تقدّم في بداية الحديث عن حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصّة أنّ روايات العلاج تتعلّق بالقسم الثاني من أنواع التعارض ، وهو التعارض بين الدليلين الظنّيّين سندا.
وعليه فنقول : إنّ المكاتبة ناظرة إلى التخيير في الحجّيّة بالنسبة إلى الدليلين القطعيّين من جهة السند ، والدليل على ذلك هو أنّ الإمام نقل الروايتين بنفسه وعبّر عنهما ب