ولكنّهما الراويان الموجودان في أوّل سلسلة السندين ، وهناك وسائط أخرى بينهما وبين الإمام عليهالسلام.
وحينئذ يكون تطبيق الإمام للترجيح بالصفات عليهما فقط دون غيرهما من الرواة كلاّ أو بعضا دليلا على أنّ الصفات راجعة إليهما بوصفهما حاكمين لا راويين ؛ لأنّه لو كان الترجيح بالصفات لهما بوصفهما راويين لم يكن هناك فرق بينهما وبين غيرهما من الرواة الواقعين في سلسلة السند ، فاختصاص الصفات بهما دون غيرهما ترجيح بلا مرجّح ، بل هو مخالف لمقتضى الصناعة ولمّا ذهب إليه المشهور أيضا.
وبهذا يظهر أنّ تطبيق الإمام للترجيح بالصفات يتناسب مع كون الراويين حاكمين لا مجرّد راويين فقط ، وهذا خارج عن محلّ الكلام لأنّه يجعله مختصّا في باب الحكومة والقضاء وفصل المنازعات.
وأمّا النكتة لما ذكرناه من كون تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الراويين في أو سلسلة السند يعني الترجيح بما هما حاكمان بينما الترجيح بالصفات لو كان لهما بوصفهما راويين فقط للزم أن يشمل تمام سلسلة السند أو الحلقة الأخيرة منها فقط على الأقلّ ، فهذا نوضّحه ضمن البيان التالي :
كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا ؛ لأنّ الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني أنّ رواية المفضول عدالة منهما إنّما تكون حجّة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل.
وعليه فالناقل لرواية الراوي والمباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجّيّة لرواية الراوي المباشر المفضول التي ينقلها الناقل الآخر ، وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجّيّة ، وهكذا نعرف أنّ تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثّلان أوّل سلسلة السند لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحاكمين بلحاظ صفات الحاكم.
وأمّا الوجه في كون تطبيق الإمام عليهالسلام للترجيح بالصفات على أوّل سلسلة السندين من ناحيتنا يعني الترجيح بلحاظ الحكم أو الحاكم دون الراوي بما هو راو فقط ، أو للرواية بما هي كذلك من دون كونها حكما ، فهنا أمران :