١ ـ النظريّة العامّة للجمع العرفي
تتلخّص النظريّة العامّة للجمع العرفي في أنّ كلّ ظهور للكلام حجّة ما لم يعدّ المتكلّم ظهورا آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له ، فإنّه في هذه الحالة يكون المعوّل عقلائيّا على الظهور المعدّ للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلّم ، ويسمّى بالقرينة ، ولا يشمل دليل الحجّيّة في هذه الحالة الظهور الآخر.
الجهة الأولى : يبحث فيها عن النظريّة العامّة للجمع العرفي :
وتتلخّص النظريّة العامّة للجمع العرفي في أن تكون هناك دلالتان ، تكون إحداهما مفسّرة للأخرى ، فإنّه في هذه الحالة تكون الدلالة المفسّرة موجبة للتغيير والتبديل في الدلالة المفسّرة ، فيجمع بين الدلالتين بحمل الدلالة المفسّرة على الدلالة المفسّرة.
والوجه في ذلك : هو أنّ حجّيّة الظهور معناها أنّ كلّ ظهور للكلام يكون حجّة في نفسه ، إلا إذا نصب المتكلّم قرينة على الخلاف ، فمع عدم نصب القرينة على الخلاف يؤخذ بما ظهر من كلامه ويكون هو الحجّة ، فإذا قال مثلا : ( رأيت أسدا ) ولم ينصب القرينة المتّصلة انعقد لهذا الكلام ظهور في إرادة إخطار صورة الأسد الحقيقي ، وهذه الإرادة جدّيّة أيضا.
وأمّا إذا قال : ( رأيت أسدا يرمي أو يلقي كلمة ) ، فهذا الكلام المتّصل يعتبر قرينة صارفة لانعقاد ظهور ( الأسد ) في معناه الحقيقي ، ولذلك يتبدّل ويتغيّر معناه وفقا للقرينة الصارفة ، فيكون المراد هو الرجل القوي الشجاع على مستوى الإرادة الاستعماليّة والإرادة الجدّيّة معا.
وفي مقامنا هكذا أيضا ، فإنّ المتكلّم إذا لم يعدّ كلاما آخر لتفسير المراد الاستعمالي أو الجدّي من كلامه الأوّل فينعقد الظهور على طبق كلامه الأوّل ، ويكون حجّة ما