التقييد
إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد ، فدليل التقييد على أقسام :
القسم الأوّل : أن يكون دالا على التقييد بعنوانه ، فيكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق ، ويقدّم عليه باعتباره حاكما ، ويدخل في القسم المتقدّم.
تقدّم سابقا أنّ القرينيّة تارة تكون شخصيّة وأخرى نوعيّة ، وذكرنا الحكومة وقلنا : إنّها من القرينيّة الشخصيّة التي يعدّها المتكلّم نفسه ، ولذلك احتاجت إلى النظر ، وأمّا القرينيّة النوعيّة فهي لا تحتاج إلى النظر ، بل يكفي أن يكون الكلام الثاني على فرض اتّصاله بالأوّل هادما لظهوره ، ومنها التقييد والتخصيص والأظهريّة.
أمّا التقييد : فهو أن يكون لدينا دليل مطلق ثمّ يأتي دليل دالّ على التقييد بحيث يكون الدليل الدالّ على التقييد هادما للإطلاق في الدليل المطلق الثابت على أساس قرينة الحكمة.
ثمّ إنّ دليل التقييد يمكن أن يفرض على أقسام ثلاثة :
القسم الأوّل : أن يكون الدليل الدالّ على التقييد دالاّ على ذلك بعنوان التقييد ، كما إذا قيل : ( اعتق رقبة ) ثمّ قيل : ( عتق الرقبة مقيّد بكونها مؤمنة ) ، فهاهنا لا إشكال في تقدّم دليل التقييد على دليل الإطلاق من باب الحكومة ؛ لأنّه يكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى الدليل المطلق ومفسّرا له تفسيرا شخصيّا ، بمعنى أنّ المتكلّم أراد بكلامه الثاني أن يفسّر مقصوده النهائي من كلامه الأوّل ، وهذا خارج عن التقييد المبحوث عنه هنا ؛ لأنّه ليس إعدادا نوعيّا بل شخصي ، ويكون من باب الحكومة التفسيريّة حيث إنّ النظر كان ثابتا على أساس التفسير.
القسم الثاني : أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيّد ، كما إذا جاء خطاب ( أعتق رقبة ) ثمّ خطاب ( أعتق رقبة مؤمنة ).