٣ ـ أحكام عامّة للجمع العرفي
للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها :
الجهة الثالثة : يبحث فيها عن الأحكام العامّة للجمع العرفي بتمام أقسامه من الحكومة والتقييد والتخصيص والأظهريّة ، ويمكننا ذكر جملة من هذه الأحكام :
١ ـ لا بدّ لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيّين أو ما بحكمهما ، وصادرين من متكلّم واحد أو جهة واحدة ؛ وذلك لأنّ ملاك الجمع العرفي كما تقدّم (١) هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيّا أو نوعيّا ، وهذا إنّما يصحّ في الكلام وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسّر بعض كلامه بالبعض الآخر.
الحكم الأوّل : يشترط في الجمع العرفي أمران :
أحدهما : أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيّين أو ما بحكمهما كظهور الحال مثلا لما تقدّم سابقا.
وهذا الشرط واضح ؛ لأنّ التعارض بين الدليلين بلحاظ الدلالتين والظهورين فيهما ، فإذا لم يكن التعارض مستقرّا بل كان يمكن فيه الجمع العرفي ، فهذا معناه اتّجاه الجمع نحو الدلالتين والمدلولين ، وهذا لا يتمّ إلا في الكلام وعالم الألفاظ ؛ لأنّها هي التي لها دلالة ومدلول ، أو ما يكون بحكم الألفاظ من ظهور الحال فإنّه يحتوي على دلالة أيضا.
وهذا لا يحتاج إلى دليل وبرهان ؛ لأنّ العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد والظاهر والأظهر والحاكم والمحكوم كلّها دلالات لفظيّة ، أي أنّها مستفادة من عالم الألفاظ.
ومن هنا لو كان أحد الدليلين لفظيّا والآخر ليس لفظيّا ولا ما هو بحكم اللفظي
__________________
(١) في النظرية العامّة للجمع العرفي.