لا يصلح لأن يعارض ـ ولو تعارضا غير مستقرّ ـ لما يكون حجّة في نفسه ، بل يؤخذ بالدليل الحجّة فقط.
وأمّا إذا علمنا بكذب أحدهما غير المعيّن فسوف نعلم إجمالا بكذب أحدهما وعدم صدوره ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيقع التعارض بينهما بلحاظ دليل حجّيّة السند والصدور فيتساقطان معا ولا يؤخذ بشيء منهما.
والحاصل : أنّ الجمع العرفي فرع ثبوت كلا الدليلين وصدورهما معا وهذا متوقّف على أن يكونا معا حجّة ويجوز التعبّد بهما ، وحيث إنّ أحدهما قرينة على الآخر فيجمع بينهما جمعا عرفيّا للقرينيّة الشخصيّة أو النوعيّة ، وأمّا مع عدم صدورهما معا أو أحدهما المعيّن أو غير المعيّن فلا يقع الجمع العرفي بينهما ، بل يؤخذ بما يكون حجّة منهما ويترك الآخر ، أو يقع التعارض بينهما ويحكم بتساقطهما معا.
٣ ـ ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات :
الأولى : أن يكون صدور كلّ منهما قطعيّا ، وفي مثل ذلك لا يترقّب سريان التعارض إلا إلى دليل حجّيّة الظهور ، والمفروض أنّه لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة ، وبذلك يتمّ الجمع العرفي.
الحكم الثالث : في استعراض حالات الدليلين اللذين يجمع بينهما جمعا عرفيّا.
الحالة الأولى : أن يكون الدليلان قطعيّين من حيث الصدور ، كما إذا ورد خبران قطعيّان أحدهما عامّ والآخر خاصّ ، فهنا التعارض لا يسري إلى السند أو الصدور للعلم بصدورهما معا ، وهذا معناه اختصاص التعارض بينهما بلحاظ حجّيّة الظهور ، فإنّ العامّ ينعقد ظهوره في العموم ويشمله دليل الحجّيّة أي حجّيّة الظهور ، والخاصّ كذلك ، ولكن يتقدّم الخاصّ على العامّ هنا للقرينيّة النوعيّة بملاك الأخصّيّة في الدلالة والمفاد فإنّه نصّ في مورده كما تقدّم.
وهذا معناه أنّ دليل حجّيّة الظهور سوف يختصّ بمورد الخاصّ ولا يشمل العامّ في هذا المورد ، وإن كان يشمله بلحاظ سائر الموارد الأخرى غير مورد الخاصّ.
وبتعبير آخر : إنّ دليل حجّيّة الظهور يشمل الدليل الذي يكون قرينة ولا يشمل الدليل ذا القرينة في مورد اجتماعهما. نعم ، يشمله في غير مورد الاجتماع ، ويتمّ