الجمع العرفي بينهما على أساس تقديم الخاصّ أو القرينة في مورده على العامّ أو ذي القرينة.
الثانية : أن يكون صدور كلّ منهما غير قطعي ، وإنّما يثبت بالتعبّد وبدليل حجّيّة السند مثلا كما في أخبار الآحاد ، وفي مثل ذلك لا يسري التعارض لا إلى دليل حجّيّة الظهور ولا إلى دليل حجّيّة السند.
أمّا الأوّل فلما تقدّم ، وأمّا الثاني فلأنّ مفاد دليل التعبّد بالسند الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعيّنه قواعد المحاورة العرفيّة لكلّ من المنقولين ، فإذا انحلّ الموقف على مستوى دليل حجّيّة الظهور وعدّل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما لم يعد مانعا من شمول دليل التعبّد بالسند لكلّ منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما.
الحالة الثانية : أن يكون الدليلان ظنّيّين من حيث الصدور ، كما إذا ورد خبران لثقتين أحدهما عامّ والآخر خاصّ ، فهنا يشملهما دليل حجّيّة السند وجواز التعبّد بهما والأخذ بهما على أساس التعبّد بصدورهما معا الثابت بدليل حجّيّة السند.
وفي هذه الحالة هل يكون هناك تعارض بين الدليلين بلحاظ حجّيّة الظهور وبلحاظ حجّيّة السند أو لا؟
وبتعبير آخر : هل دليل حجّيّة الظهور يشمل كلا الدليلين فيقع التعارض فيه أو أنّه يختصّ بأحدهما فقط؟ وهل دليل حجّيّة السند الشامل لهما معا يقع التعارض بينهما بلحاظه أو يمكن الأخذ بهما معا من دون أيّ محذور في ذلك؟
والجواب : أمّا بالنسبة لحجّيّة الظهور فلا تعارض بين الدليلين بلحاظهما لما تقدّم في الحالة الأولى من أنّ الدليل الذي يكون قرينة يشمله دليل حجّيّة الظهور دون الدليل ذي القرينة ، فإنّه لا يشمله دليل حجّيّة الظهور بالنسبة لمورد الاجتماع وإن كان يشمله بالنسبة لبقية الموارد الأخرى ، وهذا معناه أنّ الجمع العرفي تامّ بين الظهورين والدلالتين لتقدّم الخاصّ على العامّ في مورده مثلا.
وأمّا بالنسبة لحجّيّة السند فأيضا لا يقع التعارض بين الدليل القرينة وذي القرينة بلحاظ حجّيّة السند والتعبّد بصدورهما وجواز الأخذ بهما معا ؛ لأنّه لا محذور في ذلك حيث إنّ دليل التعبّد بالسند مفاده الأخذ بالمفاد العرفي ، وهذا المفاد العرفي يتعيّن