يشمل إلا الدليل الخاصّ القرينة ، ولا يشمل الدليل العامّ ذا القرينة في مورد اجتماعه مع الخاصّ كما تقدّم بيانه في الحالة الأولى والثانية.
وأمّا عدم التعارض بينهما بلحاظ دليل حجّيّة السند فلأنّ دليل القرينة أي الخاصّ قطعي الصدور فهو حجّة ذاتا ولا يحتاج إلى دليل التعبّد بالسند أصلا ، وأمّا الدليل العام ذو القرينة فهو يحتاج إلى دليل حجّيّة السند لجواز التعبّد بمفاده ، وهنا ليس هناك أي مانع من التعبّد بدليل العام ذي القرينة بعد تعديل ظهوره بالجمع العرفي بينه وبين الخاصّ ، فإنّه بعد التعديل وإخراج مورد الخاصّ منه يكون مفاده سالما عن المعارض ، فيجوز الأخذ به وهذا هو مفاد التعبّد بدليل حجّيّة السند ؛ لأنّ مفاده كما تقدّم هو الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعيّنه المحاورات العرفيّة وهذا تامّ هنا.
الرابعة : أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبّد بالسند ، وصدور ذي القرينة قطعيّا ، وفي هذه الحالة قد يقال بأنّ ظهور ذي القرينة باعتباره أمارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدّم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي ، بل هو يعارض المجموع المركّب من أمرين هما : ظهور القرينة وسندها ، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا ، وعليه فما هو المبرّر لتقديم القرينة الظنّيّة السند في هذه الحالة؟
ومجرّد أنّ أحد الأمرين المذكورين له حقّ التقديم وهو ظهور القرينة لا يستوجب حقّ التقديم لمجموع الأمرين.
وإن شئت قلت : إن شمول دليل حجّيّة الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة ولكنّه يعارض شمول دليل التعبّد بالسند لسند القرينة.
ومن هنا استشكل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد.
الحالة الرابعة : أن يكون الدليل ذو القرينة قطعيّا بينما الدليل القرينة ظنّيّا من حيث الصدور ؛ كما إذا ورد العامّ في دليل قطعي الصدور كالخبر المتواتر أو الكتاب الكريم ، وورد الدليل الخاصّ القرينة في خبر ثقة مثلا ، فهنا هل يقع التعارض بينهما بلحاظ حجّيّة الظهور وبلحاظ حجّيّة السند أو لا؟