٤ ـ نتائج الجمع العرفي
بالنسبة إلى الدليل المغلوب
لا شكّ في أنّ كلّ ما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لا بدّ من تحكيم ظهور القرينة فيها ، وطرح الدلالة الأوّليّة لذي القرينة بشأنها ؛ تطبيقا لنظريّة الجمع العرفي.
كما أنّ ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الأفراد يبقى في نطاق ذي القرينة ويطبّق عليه مفاده.
وأمّا ما يشكّ في شمول القرينة له من الأفراد فهو على أقسام :
الجهة الرابعة : في نتائج الجمع العرفي بالنسبة للدليل المغلوب ، فإنّه بعد الجمع بين الدليلين جمعا عرفيّا نحصل على نتيجتين حتميّتين ، فإذا أخذنا العامّ والخاصّ كمثال على ذلك كما إذا ورد : ( أكرم كلّ عالم ) ، وورد ( لا تكرم العالم الفاسق ) ، فنقول :
أوّلا : أنّ أفراد العالم الفاسق كلّها يحرز دخولها في الدليل الخاصّ القرينة فهي مشمولة له قطعا ، ويجزم بخروجها عن نطاق الدليل العامّ ذي القرينة.
وثانيا : أنّ أفراد العالم غير الفاسق أي العادل تبقى كلّها مشمولة للدليل العامّ ذي القرينة ، ويكون العامّ شاملا لها بحسب مفاده الأوّلي.
وأمّا الأفراد المشكوك شمول القرينة لها ، كما إذا شككنا في فرد أنّه فاسق أو عادل ، فهنا نشكّ في كونه داخلا في أفراد الخاصّ أو أنّه لا يزال باقيا تحت أفراد العامّ ، فهل يمكننا التمسّك بالعامّ فيه أو لا؟
وللإجابة على ذلك نقول : إنّ ما يشكّ في شمول القرينة له على أقسام نذكر منها اثنين :