في الأوصاف العنوانية المجعولة موضوعات في القضايا ؛ حيث اكتفى الأول بإمكان التلبّس ، وزاد الثاني قيد الفعلية ـ لا ينافي كون الموضوع معدوما تارة ، وممتنعا اخرى ، وليس من الخرافات ، كما زعمه المتوهم المتقدم.
١١٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( فإنّ الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو ... الخ ) (١).
لا يذهب عليك أن تلبّس الذات بالمبدإ قيام المبدأ بها بنحو من أنحاء القيام ، وهو يصحّح انتزاع الوصف العنواني الاشتقاقي عن الذات ومطابقتها له.
والنسبة الحكمية الاتحادية عبارة عن مطابقة الموضوع لمفهوم المحمول في الوجود ، ومن البيّن : أنّ مفاد القضيّة الحمليّة ـ بالأصالة ـ ثبوت مفهوم المحمول للموضوع ، ومطابقة الموضوع لمفهوم المحمول في الوجود ، وتلبّس الذات بمبدإ المحمول ملزوم النسبة الحكمية مطلقا (٢) ، أو في الجملة.
والظاهر من القيود المأخوذة في القضية رجوعها إلى ما هو مفاد القضية بالأصالة ، وهي النسبة الحكمية ، لا رجوعها الى ملزومها أو لازمها ، فإرجاع ( الغد ) إلى التلبّس المستفاد من القضية بنحو التبعية للنسبة الحكمية ، دون مفادها بالأصالة ـ أعني النسبة الحكمية ـ خلاف الظاهر جدّا.
ومنه يظهر أيضا : أن ظهور القضية في كون الجري في الحال إنما هو بالإطلاق ومع القرينة الصالحة لا وجه لاستظهار الجري في الحال ، مع أن هذه الحال حال النطق ، واتحادها مع حال الجري والنسبة يقتضي اتحادها مع حال
__________________
(١) الكفاية : ٤٤ / ٥.
(٢) قولنا : مطلقا ... الخ ).
فالأول على القول بالوضع للمتلبس ، والثاني على القول بالوضع للأعم. ( منه عفي عنه ).