البيان ... الخ ) (١)(٢).
توضيحه : أن حتمية الإرادة (٣) عبارة عن بلوغها مرتبة لا يرضى بترك ما تعلّقت به ، وندبيتها عبارة عن نقصان مرتبتها ، بحيث يرضى بترك متعلّقها. فالإرادة الحتمية الأكيدة إرادة محضة لا يشوبها شيء ، والإرادة الندبية حيث إنها مرتبة ضعيفة من الإرادة ، فهي فاقدة لمرتبة منها ، فهي متفصّلة بفصل عدمي ، ليس من حقيقة الإرادة في شيء. فاذا كان المتكلم في مقام البيان ، فله الاقتصار على الصيغة الظاهرة في البعث الصادر عن إرادة في إفادة حتمية الإرادة ؛ لأن حتمية الإرادة حيث إنها مرتبة من نفس الإرادة الخالصة ، فكأنها لم تزد شيئا على الإرادة حتى يحتاج إلى التنبيه عليه. بخلاف ما إذا كان في مقام إفادة الندب لأنه ممتاز بأمر خارج عن حقيقة الإرادة ، وإن كان عدميّا ، فلا بد من التنبيه عليه ، وإلا كان ناقضا لغرضه.
__________________
(١) لا يخفى أن ما ذكرناه في التعليقة غاية ما يمكن تصحيح كلامه ـ قدس سره ـ به ، وإلا فظاهر كلامه مخدوش : بأن عدم المنع من الترك بعدم نصب القرينة على المنع من الترك ، بخلاف المنع من الترك ، فانه محتاج إلى نصب قرينة عليه ، كما في كل أمر عدمي بالنسبة إلى الوجودي ، كما أن الامر بالعكس إذا جعل الوجوب معنى لازمه عدم الرضاء بالترك ، والندب معنى لازمه الرضاء بالترك. [ منه قدّس سرّه ].
(٢) الكفاية : ٧٢ / ٧.
(٣) قولنا : ( توضيحه : أنّ حتميّة الارادة ... الخ ).
تنقيح المرام أن الايجاب والاستحباب هل هما مرتبتان من الارادة ، أو إنشاءان منبعثان عن مرتبتين من الإرادة ، أو إنشاءان منبعثان عن مصلحة ملزمة وغير ملزمة ، أو هما إنشاءان بداعي جعل الداعي مع المنع من الترك وعدمه ، أو إنشاءان بداعي جعل الداعي مع الرخصة في الترك وعدمها ، أو إنشاءان بداعي البعث الاكيد وبداعي البعث الغير الأكيد ، فهذه مجموع المحتملات ، ويتفاوت بحسبها تقريب مقدمات الحكمة ، واستفادة الوجوب والاستحباب فنقول :
أما الأول : فساقط عن الاعتبار هنا ؛ لأن الكلام في الايجاب والاستحباب اللذين هما من الاحكام المجعولة شرعا وعرفا ، والإرادة وإن كانت روح الحكم ، إلاّ أنها ليست من الاعتبارات