يوضع اللفظ لمصداق الصحيح ، بل لما يلازمه.
إذا عرفت هذا فاعلم : أن ما تضاف إليه التمامية يختلف باختلاف الأقوال :
فمن ذهب إلى الوضع للمرتبة العليا والتوسّع في البواقي ، فغرضه التمامية من حيث استجماع جميع الأجزاء والشرائط.
ومن ذهب إلى الوضع لجامع يجمع جميع المراتب ، فان صحح دخول القربة في متعلق الأمر ، فغرضه التمامية من حيث فعلية ترتب الأثر مطلقا وإلا فالترتب بشرط ضم القربة.
ومن ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط ، فغرضه التمامية من حيث ترتّب الأثر بضم الشرائط ، والوجه في الجميع واضح فلا تغفل.
٥٣ ـ قوله [ قدس سره ] : ( لا بد على كلا القولين من قدر جامع ... الخ ) (١).
وجه اللابدّيّة : أن الأعمّيّ غرضه التمسك بالاطلاق ، وينافيه الاشتراك اللفظي ، والصحيحي يدّعي الإجمال من حيث المفهوم لا من حيث المراد ، مضافا إلى محاذير أخر يأتي الإشارة إليها في طيّ الكلام إن شاء الله تعالى.
٥٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ... الخ ) (٢).
تحقيق المقام يستدعي زيادة بسط في الكلام ، فنقول :
الجامع : إما أن يكون جامعا ذاتيا مقوليا ، أو جامعا عنوانيا اعتباريا ، والالتزام بهما مشكل.
أما الجامع العنواني ـ كعنوان الناهي عن الفحشاء ، ونحوه ـ فالوضع بإزائه وإن كان ممكنا لإمكانه ، إلا أن لازمه عدم صحة استعمال الصلاة ـ مثلا ـ
__________________
(١) الكفاية : ٢٤ / ١٣.
(٢) الكفاية : ٢٤ / ١٤.