.....................................
__________________
يستلزم إبطال إطلاق الآخر. أما أنه يستلزم تقييد الهيئة إبطال إطلاق المادة ، فلأنّ من مقدّمات إطلاقها عدم بيان القيد للزوم نقض الغرض لو كان المقيد مرادا مع عدم بيان القيد ، وإذا لم يقع المادة إلاّ مقترنة بالقيد لفرض تقييد الهيئة ، فلا يلزم من عدم بيان قيد المادّة نقض للغرض.
وأما أن الترجيح لتقييد المادة دون تقييد الهيئة ، فلأنّ تقييد المادّة مستقلا رفع الاطلاق ، ولازم تقييد الهيئة دفع الاطلاق ، ودفعه كرفعه مسقط للإطلاق في حدّ نفسه عن الحجية ، فهو خلاف الأصل بهذا الاعتبار.
والجواب : أن كلتا المقدمتين ممنوعتان :
أما المقدمة الاولى ـ فلأن تقييد المادّة في فرض تقييد الهيئة محال للزوم الخلف ، وإذا استحال ثبوتها فلا وجه لاستكشاف الإطلاق من عدم تقييدها في مقام الإثبات ، حتى يقال : إن تقييد الهيئة لا يبقي مجالا لبيان القيد إذا كان المقيّد مرادا واقعا ؛ حيث عرفت أنّ إرادة المقيّد محال ، وبهذا يفترق عما ذكرناه في تقريب الوجه الأول ، فإنه لا يستلزم تقييد المادة في مرتبة موضوعيتها ، ولا إبطال إطلاقها ، بل تقييد قهري في مرتبة مطلوبيتها ، ولذا يرجع في نفيه إلى إطلاق الهيئة لا إلى إطلاق المادّة.
وأمّا المقدمة الثانية ـ فلأنّ الالتزام بالمطلق والجري على وفق ظهوره لازم ، وهو معنى كونه أصلا ، وأما الالتزام بعدم المانع عن انعقاد الإطلاق بعدم تقييد الهيئة ، فهو غير لازم ، والمفروض أنه لا شأن للازم تقييد الهيئة إلا عدم وصول النوبة إلى صيرورته مطلقا ، فتبيّن أنه ليس دفعه كرفعه هذا.
أقول : لا يخفى أنّ مورد الكلام هو القيد المنفصل ، فإنّ المتصل يوجب إجمال الكلام لفرض إجمال القيد من حيث الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، فلا ينعقد ظهور إطلاقي ليتمسك بأصالة الاطلاق ، وإذا تمحض الفرض في القيد المنفصل ، فإما أن يورد القيد قبل وقت الحاجة فمعه لا ينعقد ظهور إطلاقي ، فالمقيّد وما هو بمنزلته كلاهما دافعان للإطلاق ومانعان عن انعقاد الظهور ، وإما ان يرد بعد وقت الحاجة ، فالظهور الإطلاقي على أيّ حال منعقد ، وكما أنّ إرادة المقيّد مع احتمال التقييد خلاف الظاهر المستقرّ ظهوره ، فلا يعتنى به ، كذلك إرادة المقيّد تعويلا على عدم نقض الغرض من عدم التقييد خلاف الظاهر ، فالعمدة في الجواب نفي المقدّمة الاولى مع ما ذكرناه في الجواب عن الوجهين المتقدمين. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).