ومنه يظهر عدم إمكان القول بقصر العنوان الراجح على الوضوء المأتيّ به بقصد التوصّل إلى غاية من الغايات. فلا تغفل.
إن اريد اعتبار حيثية التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها بنحو الحيثية التقييدية لموضوع الأمر الغيري ، فهو خلاف ما سيأتي منه ( رحمه الله ) (٢) من عدم تعلّق الأمر بالمقدّمة بعنوانها.
وإن اريد اعتبارها بنحو الحيثية التعليلية فمن الواضح استحالة اجتماع داعيين مستقلين في الدعوة ، بل مقتضى الاعتبار استقلال الأمر الغيري حينئذ للدعوة ؛ لما قد مرّ غير مرّة : أنّ الأمر الغيري معلول للأمر النفسي ، فيكون الانقياد له والانبعاث عنه تبعا للانقياد له والانبعاث عنه.
وعليه فلا يعقل الانبعاث عن البعث الغيري إلاّ عند الانبعاث عن البعث النفسي ، لكنه غير قصد التوصّل إلى الغير ؛ لأنّ الباعث إلى قصد إتيان
__________________
من أن جزء المقدّمة مقدّمة ، فإنه قابل للتوصّل به ، فيصير بقصد التوصّل عبادة ، نعم هو غير لازم في وقوع الوضوء عبادة بعد إتيانه بداعي استحبابه النفسي.
ولعلّ نظره (قدس سره) إلى ما ذكر في الفقه (أ) من لزوم قصد غاية من الغايات في وقوعه مستحبّا ، لكنه غير قصد التوصّل به إلى غاية من الغايات ، فإن الوضوء للنوم ليس من باب التوصّل إلى غاية مستحبة يكون الوضوء مقدمة لها ، بل الوضوء للنوم مستحبّ ، فكون استحبابه للغير غير كون استحبابه غيريا ناشئا من استحباب الغير ؛ حتى يتصوّر قصد التوصّل به إلى ذلك المستحبّ. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).
(١) كفاية الاصول : ١١٢ / ٢١.
(٢) الكفاية : ١١٣ عند قوله : ( هذا هو السرّ ... ).
__________________
(أ) انظر مفتاح الكرامة ١ : ٢١٤ ـ ٢١٥ / كتاب الطهارات / في نية الوضوء.