المقدّمة أمرها لغيري ؛ لمكان انقياده لعلته وانبعاثه عن سببه ، والانقياد للعلة يستلزم الانقياد للمعلول قهرا ، فلا تصل نوبة الدعوة والمحرّكية إلى قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها.
فامتثال الأمر المقدّمي حيث إنه فرع امتثال الأمر بذي المقدّمة ، فلا محالة يستلزم قصد ذيها ، لا قصد التوصّل بها إلى ذيها ، بل هو الداعي لو لم يكن هناك أمر مقدّمي ، أو كان الداعي إلى ذي المقدّمة الغرض القائم بها ، فإن الداعي إلى إتيان المقدّمة حينئذ هو التوصّل بها إلى ذيها ؛ إذ لا معلول تبعي على الأول ، ولا دعوة للعلّة الفاعلية على الثاني ، فلا محالة ينحصر الداعي لقاصد ذيها في التوصّل بها إلى ذيها.
٦٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وهذا هو السر في اعتبار قصد ... الخ ) (١).
لما مر منا سابقا (٢) من أنه نحو انقياد للأمر النفسي بالتبع (٣) ، فتكون عبادة تبعية لا مستقلّة في عرض العبادة النفسية.
لكنه ـ مما تقرّر في محلّه ـ هو أن الحيثيات التعليلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية في الأحكام العقلية ، ولذا قيل : الأغراض في الأحكام العقلية عناوين
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١٣ / ٤.
(٢) كما في التعليقة : ٦٠ عند قوله : ( ولا يخفى أيضا ... ).
(٣) قولنا : ( لما مرّ منا سابقا ... إلخ ).
فإن المسلم عنده (قدس سره) من كون المقدمة عبادة بقصد التوصّل فيما إذا كان بعنوان الشروع في إطاعة الأمر النفسي ، ولا يكون بهذا الوجه عبادة تبعية إلا إذا قصد به التوصّل إلى إطاعة الأمر النفسي. [ منه قدّس سرّه ].
(٤) كفاية الاصول : ١١٣ / ٩.