الخارج.
لا يخفى : أنّ الكلام في تأسيس الأصل في فساد العبادة المنهيّ عنها ، لا في فساد العبادة مطلقا ، فتفصيل القول في صور الشكّ في الفساد خال من السداد ، ولذا ضرب [ عليه ] خطّ المحو على ما في بعض نسخ الكتاب ، وحيث إنّ الصحّة والفساد ـ هنا ـ من حيث موافقة الأمر وعدمها ، فلا شكّ في الفساد ؛ إذ لا أمر قطعا للفراغ عن تعلّق النهي بالعبادة ، وعن عدم اجتماعه مع الأمر بها ، فكيف يشكّ في الصحّة والفساد بهذا المعنى حتى يؤسّس الأصل في مقام الشكّ؟!
كما أنّ الصحّة ـ بمعنى موافقة المأتيّ به للمأمور به من حيث الملاك ـ قطعية الثبوت ؛ لأنّ المفروض تعلّق النهي بالعبادة لا ببعض العبادة ، فالمنهيّ عنه مستجمع لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في الملاك ، وإنّما المشكوك منافاة التقرّب ـ المعتبر في العبادة ـ مع المبغوضية الفعلية ، ومع عدم استقلال العقل بالمنافاة أو بعدمها لا أصل يقتضي أحد الأمرين.
نعم الأصل في المسألة الفرعية الفساد ؛ لاشتغال الذمّة بالعبادة المقرّبة ، ومع الشكّ في صدورها قربية لا قطع بفراغ الذمّة ، فيجب تحصيل الفرد الغير المبغوض بالفعل.
هذا بناء على أنّ المسألة عقلية.
وأما بناء على كونها لفظية فالنزاع في ظهور النهي في الإرشاد إلى المانعية ، فمع الشكّ لا أصل في المسألة الأصولية.
__________________
(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : وأما العبادة ..
(٢) كفاية الأصول : ١٨٤ / ١٧.